. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
=
وأخرجه أحمد (1/ 98 رقم 770) والمروزي في السنة (287) والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر الأخبار المؤيدة لما تقدَّم وصفه، رقم 8526) وأبو يعلى (526، 554) والحاكم (كتاب الفرائض، رقم 8003)؛ من طريق يحيى بن آدم، وأحمد (1/ 108 رقم 857) عن أسود بن عامر، وفي (1/ 115 رقم 931) عن حجاج بن محمد الأعور، وأبو داود (كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، رقم 2280) من طريق إسماعيل بن جعفر، والنسائي في الكبرى (كتاب خصائص علي، باب ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في هذا الحديث، رقم 8402) من طريق قاسم بن يزيد الجرمي، والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس، وترك منعه إياها من ذلك بالزوج الذي لها، وهو جعفر بن أبي طالب، إذ كان غير ذي رحم محرم منها، رقم 3079) من طريق أسد بن موسى.
جميعهم (يحيى، وأسود، وحجاج، وإسماعيل، وقاسم، وأسد) عن إسرائيل بن يونس؛ به، مختصرا ومطولا.
ورواية الأسود بدون ذكر هبيرة.
ورواية الحاكم مختصرة بلفظ: «دعوا الجارية مع خالتها، فإن الخالة أم».
وأخرجه أبو يعلى (405) والطحاوي في مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس، وترك منعه إياها من ذلك بالزوج الذي لها، وهو جعفر بن أبي طالب، إذ كان غير ذي رحم محرم منها، رقم 3078) والبيهقي (كتاب النفقات، باب الخالة أحق بالحضانة من العصبة، 8/ 6)؛ من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السبيعي؛ به.
ورواية أبي يعلى والطحاوي مختصرة بذكر قصة بنت حمزة، ولم يذكرا هبيرة في الإسناد. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)