. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه الطيالسي (140، 143) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 944) وابن سعد في الطبقات (1/ 110) وأحمد (1/ 138 رقم 1169) والبزَّار (730 - البحر الزخار) وأبو يعلى (382، 383) والبغوي في الجعديات (611) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2920) وأبو نعيم في الحلية (4/ 365)؛ من طريق أبي صالح الحنفي عبدالرحمن بن قيس، والشافعي في مسنده (ص: 306) وعبدالرزاق (كتاب الطلاق، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 7/ 475) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 948) وابن سعد في الطبقات (1/ 110، 3/ 11، 8/ 159) وأحمد (1/ 131 رقم 1096) والترمذي (كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رقم 1146) والبزَّار (524، 525 - البحر الزخار) والمروزي في السنة (288) والنسائي في الكبرى (كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة، رقم 5415) وأبو يعلى (381) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2919) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1810)؛ من طريق سعيد بن المسيب، وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 945) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي شيبة (باب ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب، رقم 17204) وابن سعد في الطبقات (3/ 11، 8/ 158 - 159) وأحمد (1/ 82 رقم 620، 1/ 114 رقم 914، 1/ 126 رقم 1038، 1/ 132 رقم 1099، 1/ 158 رقم 1358) ومسلم (كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 1446) والبزَّار (587 - البحر الزخار) والمروزي في السنة (286) والنسائي (كتاب النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، رقم 3304) وأبو يعلى (265، 379، 380) وأبو عوانة (باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 4391، 4392، 4393، 4394) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2921) والبيهقي (كتاب النكاح، باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس، 7/ 75)؛ من طريق أبي عبدالرحمن السلمي.
جميعهم (أبو صالح، وابن المسيب، والنخعي، والسلمي) عن علي، مختصرا بذكر تحريم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة. =
= وأخرجه الطيالسي (140، 143) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 944) وابن سعد في الطبقات (1/ 110) وأحمد (1/ 138 رقم 1169) والبزَّار (730 - البحر الزخار) وأبو يعلى (382، 383) والبغوي في الجعديات (611) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2920) وأبو نعيم في الحلية (4/ 365)؛ من طريق أبي صالح الحنفي عبدالرحمن بن قيس، والشافعي في مسنده (ص: 306) وعبدالرزاق (كتاب الطلاق، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 7/ 475) وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 948) وابن سعد في الطبقات (1/ 110، 3/ 11، 8/ 159) وأحمد (1/ 131 رقم 1096) والترمذي (كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رقم 1146) والبزَّار (524، 525 - البحر الزخار) والمروزي في السنة (288) والنسائي في الكبرى (كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاعة، رقم 5415) وأبو يعلى (381) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2919) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (1810)؛ من طريق سعيد بن المسيب، وسعيد بن منصور (كتاب الوصايا، باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 945) من طريق إبراهيم النخعي، وابن أبي شيبة (باب ما قالوا في الرضاع: يحرم منه ما يحرم من النسب، رقم 17204) وابن سعد في الطبقات (3/ 11، 8/ 158 - 159) وأحمد (1/ 82 رقم 620، 1/ 114 رقم 914، 1/ 126 رقم 1038، 1/ 132 رقم 1099، 1/ 158 رقم 1358) ومسلم (كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 1446) والبزَّار (587 - البحر الزخار) والمروزي في السنة (286) والنسائي (كتاب النكاح، باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة، رقم 3304) وأبو يعلى (265، 379، 380) وأبو عوانة (باب تحريم نكاح ابنة الأخ من الرضاعة، رقم 4391، 4392، 4393، 4394) والطبراني في الكبير (3/ رقم 2921) والبيهقي (كتاب النكاح، باب ما يستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم في سوى ما وصفنا من خصائصه من الحكم بين الأزواج فيما يحل منهن ويحرم بالحادث لا يخالف حلاله حلال الناس، 7/ 75)؛ من طريق أبي عبدالرحمن السلمي.
جميعهم (أبو صالح، وابن المسيب، والنخعي، والسلمي) عن علي، مختصرا بذكر تحريم الزواج ببنت الأخ من الرضاعة. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)