إحداهما: أنه ليس بقوي الإسناد.
والعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.
والعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)