Arabic source text

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

📘 ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (أبو بكر الأثرم - ت 273 هـ)

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (أبو بكر الأثرم)القسم: كتب السنة
الكتاب: ناسخ الحديث ومنسوخه
المؤلف: أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ هَانِئ الإِسْكَافيُّ الأَثْرَم الطَّائِيُّ وَقِيْلَ: الكَلْبِيّ (ت 273هـ)
المحقق: عبد الله بن حمد المنصور
الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م
عدد الصفحات: 270
أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 2 ربيع الأول 1433

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)

ناسخ الحديث ومنسوخه

تصنيف
الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم
(ولد في دولة الرشيد - توفي بعد الستين ومئتين)

تحقيق
عبد الله بن حمد المنصور

الطبعة الأولى
1420 هـ - 1999 م

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2)

‌‌الجزء الأول من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه
تأليف أبي بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم
ما رواه عنه أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج رواية أبي الحسن علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف عنه رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة عن أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه.
أخبرنا به بالإجازة له من ابن المسلمة أبو محمد طاهر بن سهل الإسفراييني، سماعٌ منه لعلي بن الحسن بن هبة الله الشافعي نفعه الله به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)

بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله المعروف بابن أخي ميمي إجازةً قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوسج قال: قال أبو بكر الأثرم رحمه الله:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)

‌‌1 - باب فيمن نسي صلاة أو نام عنها فاستيقظ في وقت لا يصلى فيه
روى همام وغيره عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)).
وروى عبد الجبار بن عباس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نام عن صلاة فليصل إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصل إذا ذكر)).
وعطاء بن السائب عن بريد بن أبي مريم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه أمره فأقام الصلاة حين استيقظ فتوضأ)).
ومعمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكر)).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)

وكذلك أيضاً روى حريز بن عثمان عن يزيد بن صالح عن ذي مخمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن أبي علقمة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال: ((افعلوا كما كنتم تفعلون)).
فهذه الأحاديث كلها بمعنىً واحد.
وروى بشير أبو إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم حين استيقظ أن يتنحوا عن ذلك المنزل قبل أن يصلوا.
وروى مثل ذلك هشام عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا قبل أن يصلوا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)

وروى حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً نحو هذا.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، ولكن الوجه في ذلك أن منها خاص ومنها عام، فأما العام؛ فالذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله؛ ((فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ، لا كافرة لها إلا ذلك)) ولم يقل فليرتحل، ثم ليصل، ولم يرخص في التاخير بعد الذكر، فهذا هو الذي أمر به، وعلمه أمته، فهو العام المعمول به، وأما الخاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتحل لعلةٍ قد فسرها، قال: ((إن هذا وادٍ به شيطان، فارتحلوا منه)) وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا نبي فهو خاص.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)

‌‌2 - باب تأخير الصلاة عن وقتها في الحرب
روى هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر يوم الخندق بعد غروب الشمس.
وروى أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد الله أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن بعد ما ذهب من الليل ما شاء الله عز وجل.
وروى بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد ما غاب الشفق.
وروى زياد بن عبد الله بن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر يوم الخندق

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)

بعد غروب الشمس.
فجاءت هذه الأحاديث بمعنىً واحد وخالفتها الأحاديث الباقية وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في وقتها على ما استطاع، فهذا مخالف لذلك الفعل، فاختلفت هذه الأخبار، فبين ذلك حديث أبي سعيد. روى ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، وذلك قول الله عز وجل: {وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً}.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالاً فأقام الصلاة ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام الصلاة فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، قال: وذلك قبل أن تنزل: {فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً} فبين أن ذلك الفعل الذي كان يوم الخندق منسوخ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

‌‌3 - باب الفتح على الإمام
روى مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عن مسور بن يزيد الأسدي، قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، فترك آية فلما فرغ قيل له: تركت آية كذا، فقال: ((فهلا أذكرتنيها إذاً))، يعني في الصلاة.
وروى قيس عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية في صلاة الصبح، فلم يفتحوا عليه، فلما قضى الصلاة، نظر في وجوه القوم فقال: ((أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب)) قالوا: لا، فرأى القوم أنه إنما تفقده ليفتح عليه.
وروى محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 36)

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تفتح على الإمام)).
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والوجه فيها أن الحديثين الأولين أصح، وإن كانا ليسا بأقوى الأحاديث، لأن حديث الحارث عن علي قد ثبتت فيه علل توهنه، منها: أنه قد جاء عن علي من رواية من هو أوثق من الحارث خلاف ذلك:
روي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي عليه السلام: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، فهذه علة.
ومن ذلك أن غير محمد بن إسحاق رواه عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه موقوفاً، فهذه علتان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)

ومن ذلك أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، فهذه ثلاث. ومن ذلك أن الحارث متهم في الرواية، قد تكلم فيه نبلاء الناس: الشعبي فمن دونه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 38)

‌‌4 - باب الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة
روى زيد بن أسلم عن ابن عمر عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم عليه وهو يصلي أشار بيده.
وروى هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وروى إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزيبير عن جابر أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأشار إليه.
وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد)).
فهذا الحديث في ظاهره مخالف لتلك الأحاديث وفيه علتان:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)

إحداهما: أنه ليس بقوي الإسناد.
والعلة الأخرى: أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)

‌‌5 - باب النوم في المسجد
روى الزهري عن سالم عن أبيه، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونقيل فيه.
ومن ذاك أيضاً اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومبيته فيه، روي ذلك من وجوه.
وروى ابن لهيعة عن عمرو بن الحارث عن ابن زياد عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ناس من أصحابه وهم رقود في المسجد فقال: ((انقلبوا، فإن هذا ليس لكم بمرقد)).
وروى داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)

عمه عن أبي ذر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم نائماً في المسجد فضربني برجله، وقال: ألا أراك نائماً فيه))، قلت: يا نبي الله غلبتني عيني.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، والأولى أثبت التي جاءت بالرخصة، لأن حديث سعد إسناده مجهول منقطع، وحديث أبي ذر فيه رجل ليس بمعروف وهو عم أبي حرب، وليس فيه أيضاً بيان نهي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)

‌‌6 - باب في الثلاثة يصلون جماعة كيف يقومون
روى زيد بن الحباب عن أفلح بن سعيد عن بريدة بن سفيان عن غلام لجده يقال له: مسعود أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر فجعلهما خلفه.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً مثل هذا.
وعن سمرة عن النبي أيضاً مثل هذا.
وأما ابن مسعود فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة أن يصفوا معاً، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره.
فاختلفت هذه الأحاديث، فنرى أن حديث ابن مسعود هو المنسوخ، وبيان ذلك: أن ابن مسعود روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فذكر فيه التطبيق، وذكر فيه أن يكون أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، فلما قال عمر وسعد وغيرهما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)

ما يدل على أن التطبيق منسوخ، علمنا أن ابن مسعود إنما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول، وعلمنا أن ابن مسعود هو أقدم إسلاماً وسناً من الذين رووا ما ذكرنا أن يكون الرجلان خلف الإمام مسعود وجابر وسمرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)

‌‌7 - باب الإيماء في الماء والطين
روى هشام بن أبي عبد الله [عن] يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في ماءٍ وطين، قال: حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهته وأرنبته.
وروى كثير بن زياد عن عمرو بن [عثمان] بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق ومعه أصحابه، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فصلى بهم على رواحلهم يوميء إيماءً.
فاختلف هاذان الخبران في ظاهرهما وإنما الوجه في ذلك أن يعمل بهما جميعاً، فحديث أبي سعيد فيما جف من

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)

البلل والطين وأمكن السجود عليه، وإن علق بالوجه بلله.
وحديث يعلى بن أمية فيما لم يمكن السجود عليه من كثرة الماء والطين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)