Arabic source text

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

📘 ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (أبو بكر الأثرم - ت 273 هـ)

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فرجعوا إليه فأخبروه فقال: من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوا.
وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه قد قال فيه: فليطعه ما استطاع. فقد جعل له فيه ثنيا، وإنما يريد الطاعة في المعروف.
وحديث أم الحصين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله.
وحديث علي رضي الله عنه قد فسره حين قال: إنما الطاعة في المعروف.
وحديث ابن عمر أيضاً مفسر أنه إنما أوجب الطاعة ما لم يؤمر بمعصية.
وكذلك حديث أبي سعيد.
وأما حديث ابن مسعود، وأنس فهما اللذان تأولهما أهل البدع فقالوا: ألا تراه يقول لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، فإذا عصى الله لم يطع في شيء، وإن دعا إلى طاعة. وإنما يرد المتشابه إلى المفسر، فما جعل هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث بل إنما يرد هذا إلى ما بيّن معناه فقوله: "لا طاعة لمن عصى الله "، إنما يريد أنه لا يطاع في معصية. كسائر الأحاديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

‌‌80 - باب كف الأيدي عن قتال الأئمة
روى الأعمش ومنصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإذا لم يستقيموا لكم فضعوا سيوفكم على عواتقكم ثم أبيدوا خضراءهم".
وهذا حديث معضل مخالف للأحاديث كلها، وفيه علل واضحة عند أهل العلم. فمن ذلك أني سمعت عفان بن مسلم يقول: لم يسمعه الأعمش من سالم، ولم يسمعه سالم من ثوبان. ومن ذلك أن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان شيئاً البتة، وقد أخبر عن ثوبان أنه كذبه.
وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لثوبان حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "كذبتم عليّ قلتم عليّ ما لم أقل".
فلعله إنما أراد هذا الحديث بعينه، إنهم رووه عنه ولم يقله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل قرشي صبرا".
ومن ذلك قوله فيه: "أبيدوا خضراءهم". فهذا لا يكون إلا بقتل صغيرهم وكبيرهم. وهذا خلاف حكم الإسلام والقرآن.
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة".
فكيف يكون هذا وقد أبيدت خضراؤهم؟.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان".
وقوله: "الناس تبع لقريش في الخير والشر".
ومن ذلك قوله: "لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث".
وهذا يقول: فإن لم يستقيموا. وقد يكون من ذلك ما لا يبلغ تحليل الدماء. فهذا حديث ذاهب لا يحتج به عالم، وقد روى هذا الحديث أيضاً من وجوه كلها ضعيفة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

وروى عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف عن علي بن حسين عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أتاكم المصدقون فسألوكم الصدقة فتعدوا عليكم فقاتلوهم". وشيئاً هذا هذا معناه.
وهذا الحديث أيضاً مخالف للأحاديث، فمن ذلك: أن هشام بن حسان وقتادة رويا عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع". قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا".
فهذا عن أم سلمة، وذاك عن أم سلمة، وهذا أثبت الإسنادين، وهذا موافق للأحاديث، وذاك مخالف لها. وهذا ضبة بن محصن الذي وفد عمر يشكو أبا موسى حتى جمع بينه وبينه وكان له قدر عظيم. وذلك الإسناد ليس بثابت.
ومما يخالفه أيضاً حديث جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضى".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم"سيأتيكم ركب مبغضون- يعنى المصدقين- فأدوا إليهم صدقاتكم وارضوهم فإن من تمام زكاتك مرضاهم".
وروى عامر بن السمت عن معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سيكون أمراء- فذكر من فعلهم ثم قال- فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن".
وهذا أيضاً خلاف الأحاديث، وهو إسناد لم يسمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره، وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه.
روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سترون بعدي أثرة وفتناً وأموراً تنكرونها". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله. قال: "تودون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

وهذا عن ابن مسعود، وذاك عن ابن مسعود، وهذا أثبت الإسنادين، وهو موافق للأحاديث، وذاك مخالف، ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكثرت عنه، وعن الصحابة والأئمة بعدهم- رضي الله عنهم يأمرون بالكف، ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة، ومذهب الحرورية وترك السنة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

‌‌81 - باب الانتفاع بالغنائم
روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب عن رويفع بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركبن دابة من فيء المسلمين فإذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوباً من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه".
وروى سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال: أنتهيت إلى أبي جهل فضربته بسيفي فلم يغن شيئاً فأخذت سيف أبي جهل فضربته حتى قتلته".
فهذان الحديثان في ظاهرهما مختلفان، وإنما الوجه فيهما أن يوضع كل واحد منهما موضعه، فإذا كان في موضع الضرورة يستعين به على النكاية فيهم مثل صنيع ابن مسعود فذلك لا يدفع، وما كان يريد به أن يبقى على دابته، ويركب دابة من المغنم، أو يبقي على ثوبه، أو سلاحه أو العمل بالشيء على غير ذلك الوجه فهو المنهي عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

‌‌82 - باب في آنية المشركين
حديث أبي ثعلبة هو من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن آنية العدو. فقال: "استغنوا عنها ما استطعتم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا".
فقال هاهنا: استغنوا عنها وإن احتجتم فاغسلوها، وسائر الأحاديث وظاهر القرآن على الرخصة في طعامهم وأكل جبنهم وخبزهم، وهم يصنعون ذلك في آنيتهم.
وروى عطاء عن جابر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يمتنع أن يأكل في آنيتهم، ونشرب في أسقيتهم ".
وروى سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: "لا يتحلّجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية".
ومن ذلك ما لا يدفع من أكل خلهم وألبانهم وغير ذلك من أشربتها وأطعمتهم، وإنما هي في آنيتهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

فالوجه في ذلك أن يوضع كل شيء في موضعه، فإن كان من طعامهم معمولاً في شيء من آنيتهم فلا بأس بأكله وشربه كما جاء الحديث، وإذا كان شيء من الآنية فارغاً فاحتيج إليه غسل واستعمل كما جاء الحديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

‌‌83 - باب في الركاز يوجد
روى الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الركاز الخمس ".
وروى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ..
وروى عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

قال: "في الركاز العشور". فهذا مخالف لتلك الأحاديث، وتلك الأحاديث أثبت وهي التي يعتمد عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

‌‌84 - باب المرتد ما يصنع به
روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدل دينه فاقتلوه".
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس.
وأبو رجاء مولى أبي قلابة عن أنس.
وسماك عن معاوية بن قرة عن أنس.
وقتادة عن أنس.
وحميد عن أنس.
وعبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيدي أولئك الذين قدموا عليه فأسلموا فبعث بهم إلى إبله ليشربوا من ألبانها فقتلوا الراعي، واستاقوا النعم وارتدوا فقطع أيديهم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

وأرجلهم، وسمر أعينهم، تم تركهم في الشمس حتى ماتوا.
فاختلف هذان الخبران، وإنما الحكم في المرتد أن يقتل.
وأما حديث أنس هذا فقد تأوله الناس على وجهين:
أحدهما: أحسن من الآخر. فأما ابن سيرين فقال: كان هذا قبل أن تحد الحدود.
وأما أبو قلابة فذهب إلى أن هؤلاء محاربين يريد قول الله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ}.
وهذا أحسن الوجهين عندنا، وأبين ذلك عندنا أن يكون هذا في مثل جرم أولئك خاصة، ولا يكون هذا في غيره، وذلك لأنهم قد سمر أعينهم. وقال بعضهم: سمل أعينهم. وكل ذلك لا يفعل بالمحارب، فقد بين هذا أن سنة هؤلاء غير سنة المحاربين، ولكن يكون في مثل فعل هؤلاء خاصة أن يفعل بمن فعل مثل فعلهم مثل الذي فعلوا، ولهذا أشباه في العلم أن يعمل بالشيء في موضعه مثل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي وقع على امرأته في شهر رمضان فلم يجد ما

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)

يكفر فأعطاه ما يكفر به عن نفسه فأخبره بضرورته فرخص له في أكله، فلا يكون هذا في غير ذلك من الكفارات أن يأكل الرجل ما يكفر به ولا يطعمه عياله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)

‌‌85 - باب في البداوة
روى شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع.
وروى إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا.
وروى سفيان عن أبي موسى اليماني عن وهب بن منبه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بدا جفا".
واختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنما وجهه أن يبرز إلى بعض التلاع الساعة من النهار أو اليوم أو شبهه، وأما الكراهة فإنها لمن لزم البادية وترك الأمصار والجماعات.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 266)

‌‌86 - باب الكفارة قبل الحنث
روى أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". فجعل الكفارة في هذا بعد الحنث.
وروى الأعمش عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر يمينه، ويأتي الذي هو خير". فجعل الكفارة قبل الحنث.
وروى هشام عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فكفر عن يمينك، وات الذي هو خير". فبدأ هذا أيضاً بالكفارة قبل الحنث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)

وروى .. .. .. عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك". فجعل هذا الكفارة بعد الحنث.
روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بيمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير". فجعل الكفارة قبل الحنث.
وروى أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أُذينة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأتِ الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
وروى الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن ابن عائذ عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)

حلفت فرأيت أن غير ذلك أفضل كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو أفضل". فجعل هذا الكفارة قبل الحنث.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز كله أن يكفر قبل أو بعد. وبيان ذلك في كتاب الله عز وجل حين فرض كفارة الظهار قبل أن يتماسا، فهذه كفارة قبل وجوبها، لأنه لو طلقها بعد أن ظاهر منهالم يلزمه كفارة وإنما كفر للذي أراد من الفعل فكذلك الذي يكفر يمينه قبلاً خشية هو أن ينوي أن يحنث. وقد اختلفت الأحاديث في ذلك عن الصحابة فما الوجه في ذلك إلا أنهم كانوا يجعلون ذلك معنى واحداً قدم الكفارة أم أخرها فسموا وأبين ذلك في الرواية.
روي عن سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فبدأ بالكفارة قبل الحنث.
ورواه وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 269)

رضي الله عنه قال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني". فبدأ هذا بالحنث قبل الكفارة.
وكذلك أيضاً عن عمر حدثني أبو الطباع عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير معناه". فبدأ بالكفارة.
ورواه أبو نعيم عن شريك عن أبي حصين عن قبيصة بن جابر عن عمر فذكر فيه أن يبدأ بالحنث قبل الكفارة.
آخر كتاب الناسخ والمنسوخ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)