Arabic source text

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

📘 ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (أبو بكر الأثرم - ت 273 هـ)

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌60 - باب في القبلة للصائم
روت عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. إلا أن حديث أم حبيبة أضعفها.
وروى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ((أرأيت لو تمضمضت بماءٍ وأنت صائم)) فرخص له.
وروى معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم.
وروى إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد عن ميمونة –مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن القبلة للصائم، فقال: ((قد أفطر)).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر التجيبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
وروى أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها للشيخ وكرهها للشاب فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها والمعنى فيها واحد والكراهية فيها إنما هي لمن لا يملك أربه، وذلك أن ينتشر فيمذي، فيحرج صومه، فلذلك كرهها للشاب دون الشيخ.
وقالت عائشة: وأيكم كان أملك لأربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فإذا خاف الصائم أن ينتشر اجتنبها، وإذا أمن ذلك فلا بأس بها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

‌‌61 - باب المباشرة للصائم
روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لأربه.
وروى إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ أن يباشر وهو صائم، ونهى الشاب.
وهذه المسألة أيضاً قصتها شبيهة بقصة القبلة للصائم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

‌‌62 - باب الوصال في الصيام
روى حميد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال.
والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسلمة بن كهيل عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال.
وروى ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل.
وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل.
وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

واصل.
وفي هذا الباب أحاديث، فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها وإنما الوجه فيها أن ذلك كان خاصاً للنبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أصحابه، فقال: ((إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين)).
آخر الجزء الثاني ويتلوه في الثالث باب الهلال يرى ما يقول
والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

‌‌الجزء الثالث
من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه
تأليف
أبي بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم
مما رواه عنه أبو الحسن علي بن يعقوب بن إبراهيم الكوسج
رواية أبي الحسين علي بن محمد بن سعيد الموصلي الخفاف
عنه رواية الشيخ أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة
عنه أبي الحسين محمد عبد الله بن أخي ميمي إجازة عنه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

‌‌بسم الله الرحمن الرحيم
أخبرنا الشيخ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المسلمة قراءةً عليه قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي إجازةً قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سعيد الخفاف الموصلي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن يعقوب الكوسج قال: قال أبو بكر الأثرم:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

‌‌63 - باب الهلال يُرى ما يقول
روى محمد بن بشر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وأعوذ بك من شر القدر، ومن شر يوم الحشر".
وروى عبد العزيز بن حصين عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن رفاعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "الله أكبر، هلال خير ورشد آمنت بخالقه ثلاثاً، ثم يسأل لنفسه".
وروى عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبيه وعمه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله".
وروى أبو عامر عن سليمان بن سفيان عن بلال بن يحيى بن طلحة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

والسلامة والإسلام ربي وربك الله".
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وكلها ليست بأقوى الأحاديث، وإنما الوجه أن ذلك ليس فيه شيء مؤقت، وأي ذلك قاله فهو جائز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

‌‌64 - باب صوم يوم السبت
روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم".
فجاء هذا الحديث بما خالف الأحاديث كلها فمن ذلك حديث علي، وأبي هريرة، وجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بصوم المحرم".
ففي المحرم السبت، وليس مما افترض. ومن ذلك حديث أم سلمة وعائشة، وأسامة بن زيد وأبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

ثعلبة، وابن عمر أن النبي صلى الله عليه سلم كان يصوم شعبان. وفيه السبت.
ومن حديث [ ...... ] وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنما صام الدهر".
وقد يكون فيه السبت.
ومن ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء. وقد يكون يوم السبت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

ومن ذلك: الترغيب في صوم يوم عرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً، وقد يكون يوم السبت، ومن ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام البيض، وقد يكون فيه السبت. وأشياء كثيرة توافق هذه الأحاديث.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

‌‌65 - باب في المسكر
روى الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل شراب أسكر فهو حرام".
وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومحمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر".
وروى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
وروى أبو عثمان الأنصاري- وكان ثقة- عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام ".
وروى الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عامر ابن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره".
وروى عمر بن الخطاب، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وأبو هريرة، وميمونة، وأم حبيبة، وأنس، ومعاوية، وبريدة والأسلمي، وجماعة سواهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مسكر حرام".
وروى الديلم الحميري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)

الذي يتخذونه بأرضهم فقال: " أيسكر؟ " فقال: نعم. قال: "فلا تشربه". قال: فإنهم لا يصبرون عنه، قال: "فإن لم يصبروا عنه فاقتلهم"
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر حرام". والذي نفسي بيده لمن شرب مسكراً إن حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة"
وروى طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المسكر: "لا يشربه رجل فيسقيه الله عز وجل الخمر يوم القيامة ".
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب مسكراً نجس، ونجست صلاته أربعين يوماً".
فتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم قليل المسكر وكثيره، وأنه خمر.
ثم روى قوم يستحلون بعض ما حرم الله عز وجل أحاديث لا أصول لها فمنها حديث رواه أبو الأحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بردة بن نيار،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أشربوا في الظروف ولا تسكروا".
فتأولوا هذا الحديث على ما أحبوا فوافقوا أهل البدع في تأويلهم المتشابه وتركهم المحكم، قال الله عز وجل: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} [آل عمران/7].
وهذا حديث له علل بينة، وقد طعن فيه أهل العلم قديماً فبلغني أن شعبة طعن فيه.
وسمعتُ أبا عبد الله يذكر أن هذا الحديث إنما رواه سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نهيتكم عن ثلاث: عن الشرب في الأوعية، وعن زيارة القبور، وعن لحوم الأضاحي. فأما لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا، وأما زيارة القبور فزوروها، وأشربوا في الأوعية ولا تشربوا مسكراً".
قال: فدرس كتاب أبي الأحوص فلقنوه الإسناد والكلام، فقلب الإسناد والكلام، ولم يكن أبو الأحوص، يقول أبي بردة بن نيار: كان يقول أبو بردة، وإنما هو عن ابن بريدة فلقنوه أن أبا بردة إنما هو ابن نيار فقاله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)

وقد سمعت سليمان بن داود الهاشمي يذكر أنه قال لأبي الأحوص من أبو بردة؟ فقال أظنه ثم قال: يقولون ابن نيار.
وهذا حديث معروف، قد رواه غير واحد عن سماك عن القاسم عن ابن بريدة عن أبيه على ما وصفناه، ثم جاءت الأحاديث بمثل ذلك عن بريدة رواها علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ورواها محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه.
ورواه أبو فروة الهمداني عن المغيرة بن سبيع عن ابن بريدة عن أبيه.
فلو لم يجئ لهذا الحديث معاريض من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا مما يصح به خبر لبيان ضعفه.
واحتجوا أيضاً بحديث رواه يحيى بن اليمان، وعبد العزيز بن أبان عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو يطوف بالبيت فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية، فقربه إلى فيه فقطّب فدعا بماء فصبه عليه، فقال رجل يا رسول الله أحرام هو؟ فقال:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)

لا.
وهذا حديث يحتج به من لا فهم له في العلم ولا معرفة بأصوله. وقد سمعت من أبي عبد الله ومن غيره من أئمة أهل الحديث في هذا الحديث كلاماً كثيراً، وبعضهم يزيد على بعض في تفسير قصته.
فقال بعضهم هذا حديث لا أصل له ولا فرع، وقال إنما أصل هذا الحديث الكلبي، والكلبي متروك عند أهل العلم، وكان يحيى بن اليمان عندهم ممن لا يحفظ الحديث، ولا يكتبه وكان يحدث من حفظه بأعاجيب وهذا من أنكر ما روى. وأما الذي روى عنه فإنه قد عثر عليه بما هو أعظم من الغلط مما قد كنّينا عنه لصعوبته وسماجة ذكره.
وفي هذا الحديث بيان عند أهل المعرفة أجمعين، لأنه زعم أنه قد شرب من نبيذ السقاية نبيذاً شديداً فجعله حجة في تحليل المسكر، وتأولوا أنه لا يقطب إلا من شدة، وأنه لا يكون شديداً غير مسكر، فرجعوا أيضاً إلى الأخذ بالتأويل فيما تشابه، وتركوا ما قد كفوا مئونته وفسر لهم وجهه لقوله:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)

"ما أسكر كثيره فقليله حرام". فهل يحتاج هذا إلى تفسير؟ فيقال لهم أيكون من النقيع ما يشتد وهو حلو قبل غليانه؟ فيقولون لا. فيقال لهم: أرأيتم نبيذ السقاية أنقيع هو أو مطبوخ؟ فيقولون نقيع. فإذا هم قد تكلموا بالكفر أو شبهه حين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم شربه نقيعاً شديداً، أو أنه لا يشتد حتى يغلي، وأنه إذا غلا النقيع فهو خمر. فهم يقرون بأنه خمر، وهم يزعمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شربه ثم يحتجون بذلك في غيره ولا يأخذون به فيه بعينه. وتفسير هذا الكلام أنهم احتجوا بشرب النبي صلى الله عليه وسلم زعموا النقيع الشديد في تحليل المسكر المطبوخ، ولا يرون شرب المسكر الشديد من النقيع، فأيّ معاندة للعلم أبين من هذه؟
وهذا كقولهم إذا قعد مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. ويحتجون في ذلك بالحديث الضعيف: "إذا رفع رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته ". وهم لا يقولون به، لأنهم يقولون حتى تقعد مقدار التشهد. فهذان الحديثان هما حجة من أحل المسكر مما ادعوه على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قد حرم الخمر فلم يبين في كتابه ما تفسيرها فلجأ قوم إلى أن الخمر هي خمر العنب خاصة بغير حجة من كتاب ولا سنة، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم. أولى بتفسير ما حرم الله عز جل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)

على لسانه فقال صلى الله عليه وسلم: "الخمر من خمسة أشياء".
وقال في حديث آخر" الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة".
فبدأ بالنخلة. وقال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَنا}. فبدأ بالنخيل قبل الأعناب، فمن أين زعم هؤلاء أن الخمر من العنب خاصة؟.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر خمر".
وقال عمر رضي الله عنه: "الخمر ما خامر العقل "؟
وقال ابن مسعود وجماعة كثيرة: المسكر خمر. حتى قال سفيان بن سعيد: باخرة النادي خمر. فمن أين جاء هؤلاء بالتفصيل بين العنب وغيره. إذ لم ينزل تحريم الخمر على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما شرابهم الفضيخ لا يعرفون غيره، فلما تليت عليهم الآية بالتحريم هراقوا آنيتهم، وكانت هي خمرهم، فقال قائلهم: أليس قد قال ابن عباس: "حرمت الخمر بعينها،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)