Arabic source text

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

📘 ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم (أبو بكر الأثرم - ت 273 هـ)

📘 নাসিখুল হাদীস ওয়া মানসূখুহু লিল আসরাম (আবু বকর আল-আছরাম - মৃত্যু 273 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وهشام أيضاً عن محمد بن سيرين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه كان يقرأ فيها في الأولى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} وفي الثانية {تعالوا إلى كلمةٍ سواء بيننا وبينكم})).
وروى عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر وموسى عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يقرا فيهما {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} وفي الثانية {ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول} الآية)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وليست كذلك، لأن الوجه فيها أن ذلك كله جائز، غير أنا نختار الأحاديث الأولى، لأنها هي أكثر، ومن استعمل هاذين الحديثين أيضاً فهو جائز.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

‌‌19 - باب الركعتين بعد المغرب أين تصليان
روى مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم)).
وكذلك روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هذه صلاة البيوت)).
ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم)).
وروى إسرائيل عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن زر عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم صلى إلى العشاء في المسجد.
وروى يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان يصلي بعد المغرب ركعتين حتى يتصدع أهل المسجد)).
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، والأولى أثبت، لأن حديث ابن عباس قد أفسده قومٌ رووه عن سعيد بن جبير مرسلاً في هذا.
ففيه رخصة لمن عمل به، وتلك أوكد، لأنها أمر وهذا فعل، والأمر أوكد من الفعل، لأن الأمر لا يكون إلا عاماً، والفعل قد يكون خاصاً.
وقد وكدت تلك الأحاديث الأولى أحاديث جاءت عن علية الصحابة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

‌‌20 - باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
روى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا ركع ركعتي الفجر، اضطجع على شقه الأيمن)).
وروى عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على شقه الأيمن)).
وروى سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن زيد بن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((كان إذا صلى ركعتي الفجر، فإن كنت جالسة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع)).
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فحديث عائشة هذا الآخر يبين لك أن اضطجاعه كان عن غير تعمدٍ للاضطجاع لأنه سنة أو فضيلة، إلا أن حديث أبي هريرة مؤكدٌ، ولم يثبته

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)

أبو عبد الله.
فالذي نختار من ذلك: استعمال حديث عائشة الآخر الذي دل على أن ذلك لا يجب، ومن أخذ بحديث أبي هريرة على ظاهره لم يعنف، وقد عمل به أيضاً أئمة: قد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يفعله، وعن أبي موسى، وأبي سعيد، ورافع بن خديج، وأنس، وغيرهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)

‌‌21 - باب في الرجل يصلي الجماعة ثم يدرك أخرى
روى يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلى الفجر، فرأى رجلين لم يصليا مع الناس، فدعاهما فقال: ((ما لكما لم تصليا))، قالا: قد صلينا، قال: ((إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الناس يصلون، فصلوا معهم، فإنهما لكما نافلة)).
فهذا في صلاة الفجر مبين.
وروى زيد بن أسلم عن بشر بن محجن عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((مالك لم تصل مع الناس، ألست برجلٍ مسلم)) قلت: قد صليت، قال: ((فإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت)).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)

وروى أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عفيف بن عمرو عن سعيد بن المسيب أن رجلاً سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: أحدنا يصلي ثم يخرج فيجد الناس يصلون فيصلي معهم، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((ذاك له سهمٌ جمع)).
فهاذان الحديثان في سائر الصلوات.
ثم جاءت أحاديث تنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة التطوع بعد الفجر وبعد العصر.
وروى حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)).
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وليست كذلك، ولكن لها وجوه:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)

فأما الأحاديث الأولى فإنما هي في هذا خاصة في الذي يصلي الفريضة ثم يدخل مسجداً وهو غير متعمد فيجدهم يصلون، أو تقام الصلاة، فأمر أن يصلي معهم.
وأحاديث الكراهية للصلاة بعد العصر والفجر إنما هي على التعمد لذلك على غير هذه السنة في موضعها.
وحديث ابن عمر الذي رواه عمرو بن شعيب قد طعن في إسناده، وله مع ذلك وجه أن يكون إنما نهى عن إعادة الصلاة أن يصلي الفريضة في يوم مرتين، فأما الذي ينوي بالثانية ما أمر به من النافلة، فليس بإعادةٍ للصلاة.
ومما يوهن حديث ابن عمر هذا، أنه قد روي عن ابن عمر خلافه: روى عبيد الله ومالك عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى في بيته ثم أدرك جماعة صلى معهم، إلا المغرب والفجر.
فقد رأى أن يصلي الصلاة ثانية، فهذا خلاف ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)

‌‌22 - باب في السمر بعد صلاة العشاء
روى يحيى بن سليم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نائماً قبل العشاء ولا متحدثاً بعدها.
وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها.
وروى عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها.
وروى منصور عن خيثمة عن رجل عن عبد الله عن النبي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)

صلى الله عليه وسلم: ((لا سمر إلا لمصل أو مسافر)).
وروى عطاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد صلاة العشاء.
وروى مسلم الأعور عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها)).
وروى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في بيت أبي بكر الليلة كذاك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه.
وروى هشام عن قتادة عن أبي حسان عن عبد الله بن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)

عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل عامة ليله –وقال بعضهم- حتى يصبح.
فاختلفت هذه الأحاديث:
فأما حديث يحيى بن سليم الأول فهو عندي حديث ضعيف لم يروه غيره، ومما يبين ضعفه أن حماد بن زيد روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنت أسمر عند عائشة حتى تقول لي يا ابن أختي قد
طلع الفجر، فأين هذا من ذاك، أليس هذا خلافه.
وروى ابن إدريس أيضاً عن هشام بن عروة نحو ما رواه حماد بن زيد، فكلا هذين أثبت من يحيى بن سليم.
وأما حديث عبد الرحمن بن القاسم الثاني فإنه ليس فيه ذكر النهي، إنما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد روى غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)

فالذي حفظ الشيء فأداه أصح من الذي لم يحفظه.
وحديث أبي برزة جيد الإسناد.
وحديث منصور ليس بالقوي لأن فيه رجلاً لم يسم.
وحديث عطاء بن السائب خطأ، رواه منصور وأبو حصين والأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال: جدب لنا عمر السمر، فهذا هو الحديث، ثم خالفهم فيه عاصم بن بهدلة وعطاء بن السائب، فأين هاذين من هؤلاء.
ثم اضطرب فيه هاذان لأنهما لم يحفظاه:
فقال عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا عمر، ولم يرفعه وترك سلمان بن ربيعة، وأما عطاء بن السائب فقال: عن أبي وائل عن عبد الله قال: جدب لنا رسول الله، أخطأ فيه.
وأما حديث أنس ففي إسناده رجل متروك أو شبهه.
وأما حديث عمر فإن علقمة أيضاً لم يسمعه من عمر.
وحديث عبد الله بن عمرو جيد الإسناد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)

فتكافأ في هذا الباب هاذان الحديثان:
حديث أبي برزة في الكراهة، وحديث عبد الله بن عمرو في الرخصة.
ثم اختلفت أيضاً الرواية عن الصحابة في هذا الباب:
فروي عن عمر الكراهة، ورويت عنه الرخصة.
وروي ( .. … ) الكراهة، ورويت عنه الرخصة، وغيرهم أيضاً، فعلمنا بذلك أن للكراهة وجهاً، وللرخصة وجه على أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ((كان يسمر في أمر المسلمين)) وفي حديث عبد الله بن عمرو: ((كان يحدثنا عن بني إسرائيل)). فإذا كان السمر في أمر منفعة للإسلام أو في مذهب علم، فهذا الذي فيه الرخصة وما كان من السمر فيما يكون تلذذاً وتلهياً فهو الذي فيه الكراهة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)

‌‌23 - باب الوتر قبل النوم وبعده
روى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)).
وعن أبي هريرة من وجوه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أنام إلا على وتر.
[وروى داود بن عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن .. … عبد الرحمن المسلي عن الأشعث بن (قيس) عن عمر رضي (الله عنه) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تنم إلا (على وتر))).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)

وروى محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم [أمره بالوتر قبل النوم.
وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم] قال: ((من خاف منكم أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة، وذلك أفضل)).
وروى ابن عقيل عن جابر، ويحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قالا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ((متى توتر؟)). قال: أول الليل، فقال لعمر: ((متى توتر؟)) قال: آخر الليل، فقال لأبي بكر: ((أخذت بالحزم)) وقال لعمر: ((أخذت بالقوة)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وإنما أراد بقوله: (الوتر قبل النوم) توكيد الوتر، وبيان ذلك في حديث الأعمش

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)

عن أبي سفيان عن جابر.
وحديث ابن عمر الأول يبين لك أنه إنما أراد أن تكون آخر صلاته بالليل، فإن أراد القيام أخره، وإن لم يرد القيام عجله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 82)

‌‌24 - باب الوتر بعد طلوع الفجر
روى معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أوتروا قبل أن تصبحوا)).
وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بادروا الصبح بالوتر)).
ومن وجوه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا خشيت الصبح فأوتر)).
وروى بن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر)).
وروى ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)

عن أبي بصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هي فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح)).
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، ولها وجوه: فأما حديث أبي سعيد وأحاديث ابن عمر الأولى فهو الأمر الذي يعمل به، ويتحرى أن لا يكن الوتر بعد الصبح.
وأما حديث ابن عمر: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب الوتر)) فإنما وجهه عندنا أنه قد ذهب وقت الوتر، وأنه إنما هذا بعد قضاء الوتر، بمنزلة الذي يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يقضيها، وكذلك حديث أبي بصرة أيضاً إلا أن في حديث أبي بصرة معنىً آخر أنه لا يقضيه بعد الفجر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 84)

‌‌25 - باب الوتر بركعة وأكثر من ذلك
روى مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بواحدة.
وروى ابن أبي ذئب عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في ركعتي الوتر.
وروى مالك عن عبد الله بن أبي قطن عن أبيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة.
وروى شعبة وهمام عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوتر ركعة)).
وروى زهير بن محمد عن شريك بن أبي نمر عن كريب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 85)

عن الفضل بن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة.
وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((افصل بين الركعتين والركعة)).
وروى أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع.
وأما ابن فضيل فقال عن الأعمش عن عمارة عن يحيى بن الجزار عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع فلما أسن وثقل أوتر بسبع.
وروى الكوفيون عن شعبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر.
وروى سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)