فاختلفت الأحاديث في هذا الباب. والاختيار عندنا فيه الكراهة لأنها أثبت، ولأن أحاديث الرخصة إن كان لها أصل فإنها لا تكون إلا قبل النهي. والنهي آخر الأمرين.
فأما حديث شريك عن حميد عن أنس فهو عندنا خطأ، إنما أراد حديث عبد الكريم عن البراء عن أنس. وهذا إسناد ليس بالقوي.
وبيان ما ذكرناه من النهي بعد الفعل فيما روى الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. فهذا يدلك على أنهم كانوا يفعلونه حتى نهوا عنه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
70 - باب التنفس في الشراب
روى هشام الدستوائي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثاً، ويقول "هو أهنا وأمرا وأبرأ".
وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب تنفس ثلاثاً.
وروى هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتنفس في الإناء". وروى عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى أن يتنفس في الإناء".
وروى رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء فتنفس مرتين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)
وروى مالك عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: إني لا أروى بنفس واحدة؟ قال: فأبن الإناء عن فيك ثم تنفس.
فدل ظاهر هذا الحديث على الرخصة في الشرب بنفس واحد. فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه فيها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس واحد وبنفسين وبثلاثة أنفاس، وبأكثر منها، لأن اختلاف الرواية في ذلك يدل على التسهيل فيه وإن اختيار الثلاث لحسن.
وأما حديث النهي عن التنفس في الإناء، فإنما ذلك أن يجعل نفسه في الإناء، فأما التنفس للراحة إذا أبانه عن فيه فليس من ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)
71 - باب الكراع في الشرب
روى فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار فقال: "هل عندك ماء بات في شنٍ وإلا كرعنا".
وروى الليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكرعوا".
فاختلف هذان الحديثان. وحديث فليح أصحهما إسناداً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)
72 - باب دعاء المشركين قبل القتال
روى سفيان بن سعيد عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً قط إلا دعاهم.
وروى سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمير جيوشه. يقول: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فأيهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم، وادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم" ثم قص الحديث.
وروى عطاء بن السائب عن أبي البختري أن سلمان قال لأصحابه كفوا حتى أدعهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. ثم قص الحديث.
فهذه الأحاديث توجب الدعاء قبل القتال. ثم جاءت أحاديث بغير ذلك.
وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)
عباس عن الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله أهل الدار من العدو يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فقال: "هم منهم ". ولم يذكر في هذه الدعوة قبل القتال.
وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "أغر على يُبْنى صباحاً". ولم يذكر الدعوة.
وروى ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارّون.
وروى حميد عن أنسِ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم فإن سمع أذاناً أمسك، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم.
وروى عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا رأيتم مسجداً، أو سمعتم مؤذناً فلا تقتلوا أحدا ".
ومن ذاك أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق أهل مكة بغتة فقاتلهم.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها ولها وجوه، فأما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)
الأحاديث الأول فإنها فيمن لم تبلغه الدعوة، فأما إذا علم أن الدعوة قد انتهت إليهم فردوها فأولئك لا يدعون، وإن عاودوهم بالدعوة جاز، ألا ترى أن أهل مكة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وهو مقيم معهم قبل هجرته، ثم حاربوه مراراً فلذلك لم يدعهم، وكذلك أهل خيبر لم يدعهم لأنهم قد تقدمت عداوتهم، وبلغتهم دعوته، فتركوا أمره عامدين، وكذلك من سواهم. فعلى هذا يؤخذ هذا الباب، وكذلك جاءت الأحاديث عن العلماء بتصحيح هذا المذهب الذي اخترناه.
روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: لا بأس أن لا يدعون. لأنهم قد عرفوا ما يدعوهم إليه. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم. قد علموا ما يدعون إليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)
73 - باب أي وقت يقاتل العدو
روى حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن قال: شهدتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند القتال ولم يقاتل أول النهار أخره إلى أن تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر.
وعن ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس نهد إلى عدوه.
وروى حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغير حتى يصبح ..
وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: " أغر على يُبنى صباحاً".
وذكر الصعب بن جسامة في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)
أن يبيتوهم ليلاً.
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، وإنما الوجه في ذلك أنه جائز على قدر الحاجة إليه، فإن كان مطمئناً يقدر على تأخير قتالهم تحرى زوال الشمس، وإن كان لا يستطيع إلا مناجزتهم قاتلهم أي وقت كان.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)
74 - باب التحريق في أرض العدو
روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسارعن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن ظفرتم بفلان وفلان فحرقوهما بالنار". ثم قال: "لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله عز وجل، فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما".
وروى أبو إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بالنار فإنه لا يعذب بالنار إلا ربها".
وروى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل ".
وروى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)
وروى الزهري عن عروة عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أغر على يبنى صباحاً ثم حرق ".
وروى إسماعيل عن قيس عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا ترحني من ذي الخلصة؟ " قال: فحرقناها حتى جعلناها مثل الجمل الأجرب ثم بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فأخبره فبرك على أحمس.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة وإنما الوجه فيها أنه لا ينبغي أن تحرّق ذو روح بالنار، لأنه قال: "لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل وإنما يعذب الله بالنار الإنس والجن خاصة". وإنما جاز التحريق في أرض العدو، وفي متاعهم ومنازلهم وكرومهم ونخيلهم يلتمس بذلك غيظهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)
75 - باب سهم الفارس في العدو
روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين، ولصاحبها سهماً.
روى ابن فضيل عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس ثلاثة أسهم. سهمه ولفرسه سهمان.
وروى مجمع بن يعقوب عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين.
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة، وأثبت ما روي في هذا الحديث الأول. أن يكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له، وسهمان لفرسه. وعلى ذلك فعل الأئمة عمر بن الخطاب وغيره.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)
76 - باب قبول هدية المشركين
روى ابن عون عن الحسن عن عياض بن حمار.
وعمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فردها وقال: "لا نقبل زبد المشركين ".
وروى أبوعون الثقفي عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً رضي الله عنه ..
وروى سفيان بن حسين عن علي بن زيد عن أنس أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جرةً مِنْ مَنٍ فقسمها بين أصحابه.
وروى أيضاً أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
فاختلفت هذه الأحاديث وهي تصرف على وجوه ثلاثة:
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)
أحدها: أن يكون الحديث الذي ذكر فيه قبول هداياهم هو أثبت، وهو حديث علي رضي الله عنه، لأن حديث عياض بن حمار قد رواه غير واحد عن ابن عون عن الحسن مرسلاً.
وحديث قتادة أيضاً هو عندنا مرسل، لأن يزيد بن عبد الله روى غير هذا الحديث عن أخيه مطرف عن عياض بن حمار، ومطرف أقدم من يزيد بعشر سنين، فلا نرى يزيد سمع من عياض. فهذا وجه من الثلاثة وهو أحسنها.
والوجه الثاني. أن يكون أحد الحديثين ناسخ لصاحبه، وذلك أن عياض بن حمار كان يخالط النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ثم أهدى له فكان هذا في أول الأمر، وكان حديث الأكيدر في آخر ذلك، لأنه كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ..
والوجه الثالث: يكون قبول الهدية لأهل الكتاب، دون أهل الشرك، ألا ترى أن عياضاً لم يكن من أهل الكتاب، وأن الأكيدر كان في مملكة الروم وعلى دينها.
والوجه الأول أحسنها أن يكون القبول هو أثبت الخبرين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)
77 - باب في الضيافة
روى منصور عن الشعبي عن المقدام بن معدي كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ليلة الضيف حق واجب ".
وروى ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الضيف جائزته يومه وليلته ".
وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الضيافة ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة ".
وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ..
فهذه الأحاديث في ظاهرها مختلفة. والوجه عندنا فيها أن لها وجوها:
فأما قوله: يومه وليلته. فإن ذلك هو الحق الواجب الذي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)
لا يجوز تركه.
وقوله: الضيافة ثلاثة أيام فهذا للضيف، ويقول إن أقام ثلاثاً فتلك ضيافة، وليست بصدقة فلا يتوقاها فإن زاد عليها فذلك الذي يتوقاها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)
78 - باب من يجب عليه الحد
روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
وروى عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان أنبت فاقتلوه".
وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ".
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، ولها وجوه ولكل حديث منها موضع يعمل به فيه، وإنما هذه حدود ثلاثة فأيها سبق فهو إدراك لأنه قد يخفى معرفة سنّه فيؤخذ في احتلامه وقد يخفى احتلامه فيؤخذ بإنباته فكل ذلك علامة لبلوغ الحد الذي تجوز عليه الأحكام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)
79 - باب طاعة الأئمة
روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن أطاع الإمام فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن عصى الإمام فقد عصاني".
وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أطاعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن أطاع أميري فقد أطاعني".
وروى الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من بايع إماماً فأعطاه ثمرة قلبه وصفقة يده فليطعه ما استطاع".
وروى شعبة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)
وروى شعبة عن قتادة عن أبي مراية عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة في معصية الله عز وجل ".
وروى زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف ".
وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فمن أُمِر بمعصية فلا سمع ولا طاعة".
وروى محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه ".
وروى عبد الله بن عثمان بن خيثم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)
لمن عصى الله عز وجل".
وروى حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن عمرو بن زينب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طاعة لمن عصى الله عز وجل ".
فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فتأول فيها أهل البدع.
فأما أهل السنة: فقد وضعوها مواضعها، ومعانيها كلها متقاربة عندهم.
فأما أهل البدع: فتأولوا في بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة والخروج عليهم.
والوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً، ويصدق بعضها بعضاً.
فأما حديث أبي هريرة الأول الذي ذكر فيها من أطاع الإِمام فقد فسره حديث أبي هريرة الثاني الذي قال فيه: من أطاع أميري ثم بين أنه أيضاً لم يخص أميره إذا أمر بغير طاعة الله، لأنه حين بعث عبد الله بن حذافة فأمرهم أن يقحموا النار
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)