3 - وقوله: «أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز»(1).
4 - وقوله: «إجماع العلماء والأئمة المتقدمين على أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ، وأدرك الشيوخ من كان قبلهم على هذا»(2).
5 - وقوله: «أجمعوا على أن من تذكر صلاة حضر في سفر فإنه يصلي صلاة حضر»(3).
6 - وقوله في قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]: «أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة»(4).
7 - وقوله: «أجمعوا على أن الدم نجس»(5).
8 - وقوله: «لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه»(6).
وغير ذلك من المسائل التي نقل فيها الإمام أحمد الإجماع وعدم الخلاف، فالمقصود أن الإجماعات عن الإمام أحمد ليست قليلة، فكيف ينكر الإجماع وهو نفسه استدل بالإجماع؟!
الوجه الثاني: أن أصحاب الإمام أحمد لم يفهموا إنكار الإمام أحمد للإجماع؛ لذا انقسموا طوائف في توجيه كلامه كالتالي:--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ 51).
(2) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (1/ 172).
(3) انظر: «المغني» لابن قدامة (2/ 208)، بلفظ: «أما المقيم إذا ذكرها في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعا».
(4) انظر: «مسائل أبي داود» (48).
(5) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (1/ 105)، و «إغاثة اللهفان» لابن القيم (1/ 151).
(6) انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (509)، و (507).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)