‌‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
167- من سماع ابن القاسم من مالك قال:
⦗ص: 141⦘
وسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين، ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال: ذلك يجزئ عنه من الوداع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)