Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي)القسم: كتب السنة
الكتاب: كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي (ت 255 هـ)
المحقق: ميكلوش موراني (جامعة بون - ألمانيا)
الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان
[طُبع بآخره كتاب «الحج من كتب ابن الماجشون»]
الطبعة: الأولى، 1428 هـ - 2007 م
عدد الصفحات: 164
أعده للشاملة: يا باغي الخير أقبل
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)

كتاب الحج
-[من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة]-
لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي
(255 هـ)

ويليه
كتاب الحج
من كتب عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون
(164 هـ)

تحقيق وتعليق
ميكلوش موراني
جامعة، ألماني

دار ابن حزم

الطبعة الأولى
1428 هـ - 2007 م

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2)

‌‌كتاب الحج من المسائل المستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة
استخراج محمد بن أحمد العتبي
رواية يحيى بن عبد العزيز عنه مما عني بتبويبه وترسيمه
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد الفقيه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)

بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج من المستخرجة
‌‌فريضة الحج واستطاعته وما في القرآن من ذكر شعائره، ويوم الحج الأكبر، وذكر الحج والنحر وذكر العمرة.
1- من سماع أشهب وابن نافع:
سئل مالك عن قول الله تبارك وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} ، أذلك الزاد والراحلة.
فقال: لا، والله، وما ذلك إلا على قدر طاقة الناس: الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقدر أن يمشي ⦗ص: 50⦘ على رجليه؛ ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله تبارك وتعالى:
{من استطاع إليه سبيلاً} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)

2- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم قال:
وقال مالك: إذا كان الرجل ممن يقوى على المشي، وإن كان لا يجد ما يتكارى به، وهو ممن يجد سبيلاً إلى الحج، فليحج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

3- ومن سماع محمد بن خالد من ابن القاسم:
وسئل ابن القاسم عن الذي يكون له قريةٌ ليس له غيرها، أيبيعها في حجة الإسلام ويترك أولاده لاشيء لهم يعيشون به؛ ⦗ص: 51⦘ فقال ابن القاسم: نعم، ذلك له، ويترك ولده في الصدقة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)

4- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عن الرجل القرب يكون عنده ما يتزوج به، أيتزوج به أم يحج قال: بل يحج، وكيف نقص دين أحد ويترك دينه الذي عليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

5- وسئل عن العمرة: أواجبةٌ هي أم سنةٌ؛ قال: بل، سنة كالوتر وغيرها من السنن؛ اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنةٌ. قال مالك: الحج كله في كتاب الله عز وجل، والصلاة والزكاة ⦗ص: 52⦘ ليس لها في كتاب الله عز وجل تفسيرٌ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [بين] ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

6- وسئل مالك عن قول الله تبارك: {وليوفوا نذورهم} ، قال: هو رمي الجمار؛ ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد.
قال سحنون: يريد بالعقل عقل الجراح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

7- قال: وقال مالك: قال الله تبارك وتعالى: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} ، عرفات والمزدلفة والصفا ⦗ص: 53⦘ والمروة، فمحمل الشعائر البيت [العتيق] .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

8- وسئل مالك عن أول من أقام للناس الحج، فقال: أبو بكر الصديق، [فقيل له: في أي سنة] قال: في سنة تسع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

9- سئل مالك عن يوم الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

10- وسئل مالك عن حج النساء في البحر؛ قال: فكره ⦗ص: 54⦘ ذلك، وقال: لا أحب ذلك لهن أن يحججن في البحر، وأعابه عيباً شديداً.
في الإحرام، التلبية وإشعار البدن وتقليدها وتحليلها وشيءٌ من ذكر المواقيت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

11- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن التلبية: أيكثر فيها جداً أحب إليك؛ قال: قد جعل الله لكل شيء قدراً؛ فأما الذي لا يسكت فلا يعجبني، وأرى أنه خطأ ممن فعله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

12- وسئل مالك عمن أحرم وخرج إلى مكة، فلما كان ⦗ص: 55⦘ ببعض الطريق أبق غلامه أو نسي شيئاً من متاعه في بعض المناهل، أيلبي راجعاً إذا رجع في طلب ذلك؛ قال: نعم لا بأس بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

13- قال مالك: كان رجلٌ من أهل العراق يحرم بالحج إذا قفل فلقيه مولى ابن عباس، أراه عكرمة، وكان مفوهاً، فقال له: لما فعلت هذا، إني أظنك رجل سوءٍ، يقول الله عز وجل: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً} ، وأنت تلبي راجعاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

14- قال مالك: والصواب فيمن أراد أن يقرن بين الحج والعمرة إذا أحرم بالتلبية أن يقول: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ معاً، يبدأ بالعمرة قبل الحج، هذا وجه الصواب فيه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

15- وسئل عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت؛ قال: ليس عليه العمل، هذا أمرٌ قد ترك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

16- وسئل عن التلبية على الصفا والمروة، قال: لا بأس بذلك في الحج، ولا يلبي أحدٌ عليهما في العمرة أحرم من ميقاته أو من التنعيم أو من الجعرانة، لأن التلبية تنقطع إذا أحرم من ميقاته إذا دخل الحرم، وتنقطع إذا لم يحرم من ميقاته إذا دخل المسجد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

17- وسئل مالك عن الجمال يأتي بالقوم إلى ذي الحليفة، فينيخ بهم عند غير المسجد فيقول لهم: اذهبوا فصلوا، وتعالوا أحملكم، فيقول الآخرون: بل تنيخ عند باب المسجد حتى ⦗ص: 57⦘ نصلي، ثم نركب ثم نهل؛ قال مالك: يجبر الجمال على أن ينيخ بهم عند باب المسجد حتى يصلوا، ثم يركبون ويهلون.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)