Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
178- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

179- وقال مالك: من عجز عن مشي كان عليه، فقضاه، ثم عجز بعد ذلك مراراً حتى قضاه، فليس عليه في هذا كله إلا هدي واحد لجميع عجزه إذا كان ذلك في نذرٍ واحدٍ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

180- وقال مالك: من حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث فإنه يمشي من حيث حلف، وكان يمين صاحبه: لا يفعل كذا وكذا حتى ينتقل من منزله، وكان صاحب خيمة. وهذا في كتاب النذور أيضاً وزيادة فيها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

181- وقال مالك في امرأةٍ حلفت على نفسها مشياً إلى بيت الله سبع مراتٍ، إن كلمت أباها؛ قال: تكلمه وتمشي سبع مرات.
فقيل له: فهي ممن لا يستطيع المشي؛ قال: تحج وتعتمر سبع مراتٍ راكبةً، وهو يقول: والهدي مع ذلك في كل مرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

182- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسألته عن الرجل يكون عليه المشي إلى بيت الله، فيمشي في الحج، ثم يفسد حجه بإصابة أهله وهو بعرفة، ثم يمضي ماشياً حتى يحل بعمرة أو يركب من حيث أفسد حجه؛ ماذا ترى ⦗ص: 152⦘ عليه أن يصنع إذا قضى الحج الذي أفسد، أيستأنف المشي من حيث حلف أو من حيث ركب، أم هل يجزيه مشيه بعد فساد الحج حتى يحل بعمرة؛ قال: يحج قابلاً ويهدي لما أفسد من حجه ويمشي من ميقاته الذي كان أحرم منه لحجه الذي أفسد.
قلت: ولما ألزمته إعادة المشي من الميقات الذي أحرم منه، ورأيت ما مشي من حيث كان حلف مجزئاً عنه؛ قال: إنما يفسد عليه المشي الذي لم يكن يجوز له أن يطأ فيه. وأما مشيه من بلده الذي حلف فيه إلى الميقات الذي أحرم منه فقد كان يجوز له أن يطأ أهله وهو ماشٍ إلى الميقات، ولا يجوز له أن يطأ أهله بعد ما يحرم، فما كان من المشي فلا يجوز له فيه وطءٌ وهو ⦗ص: 153⦘ منتقضٌ لما أفسد من حجه الذي مشى فيه وما كان منه يجوز له الوطء فيه فلا ينتقض عليه بفساد حجه الذي مشى فيه.
قلت: إن الذي يقطع مشيه في حجتين أو عمرتين أو حجةٍ وعمرةٍ لعجزه عن المشي، يهدي. وهذا قد قطع مشيه لما أفسد من حجه وما وجب عليه من إعادته من الميقات، وعليه هدي لفساد الحج، ويهدي هدياً آخر لتبعيض المشي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

183- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وقال في رجل قال: قد كنت نذرت أن أمشي لله حافياً، ⦗ص: 154⦘ فاسألوا عن يميني فما وجب عليه، فأنفذه؛ قال: أرى أن يهدي بكفافه من النفقة إلى مكة والكراء هدياً ولا يحج عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

‌‌في معالم الحرم، وذكر بكة ومكة والمقام وزمزم، وذكر الصلاة في البيت ومقامها ودخولها بنعلين أو ترق بهما المنبر
184- من سماع ابن القاسم وسئل مالك عن تفسير بكة ومكة؛ قال: بكة موضع البيت، ومكة غيره من الموضع، يريد القرية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

185- قال مالك: رأى عبد المطلب أنه يقال له: احفر زمزم، لا تنزف ولا تذم بين فرث ودم، يروي الحجيج الأعظم في موضع الغراب؛ قال: فحفره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

186- قال مالك: كان المقام ملتصقاً بالبيت، فأخره عمر بن الخطاب إلى موضعه وهو حد علم الحرم ومعالمه. ولما وقف إبراهيم [على] المقام فأوحى الله تبارك وتعالى إلى الجبال أن تأخري عنه، فتأخرت حتى أراه موضع المناسك، وهو قول إبراهيم: {ربنا [.. ..] وأرنا مناسكنا} .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

187- قال مالك: استشارني بعض ولاة المدينة أن يطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعلين، فنهيته عن ذلك، ولم أر أن يطلعه بنعلين.
⦗ص: 156⦘
فقيل لمالك: فالكعبة؛ فقال: أرى بعض الحجبيين ممن قدم علينا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلع الكعبة بنعلين؛ فقيل له: فالرجل يجعلهما في حجرته؛ فقال: لا بأس بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

188- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
[سئل] عن الركوع في البيت الحرام، أيركع أي نواحي البيت شاء، يستقبل المشرق أو المغرب؛ فقال: لا بأس بذلك. ثم قيل أيضاً بعد: أيصلي المرء في البيت إلى أي نواحيه شاء؛ فقال: بل، أحب إلي أن يجعل الباب خلف ظهره، ثم يصلي في ⦗ص: 157⦘ أي ناحيةٍ شاء إذا جعل الباب خلف ظهره واستقبل بوجهه فصلى تلقاء وجهه، وهو الوجه الذي صلى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلي إليه الأئمة ويؤمه أهل منىً.
فقيل له: ولا يصلي أي نواحٍ شاء؛ فقال: لا أنهى عنه، ولكن كذلك فعل رسول الله عليه السلام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

‌‌مسائل مختلفة
189- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلاً من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها، فإذا رجعوا ردوها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

190- وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد؛ أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؛ قال: نعم، إني لأرى ذلك، كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف، وكأنه خففه أن يصلي إلى الطائفين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

191- وسئل مالك عن الموسم: أهو الأسواق أو الحج؛ قال: بل، هو الحج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

192- وقال لمالك رجلٌ من الحجبة: إنه يقال إن النبيذ الذي يعمل في السقاية من السنة؛ فقال: لا، والله، يريد: ما هو من السنة.
فقيل له: إنه كان على عهد أبي بكر وعمر؛ فقال: ما كان ⦗ص: 159⦘ على عهدهما ولو ذكرت لكلمت أمير المؤمنين حين قدم علينا فيه، يقول: ليقطعه؛ وكرهه كراهيةً شديدةً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

193- وسئل مالك: هل يحج بثمن ولد الزنى؛ قال: أليس من أمته ولدته من زنى؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

194- من سماع ابن دينار من ابن القاسم وسأله ابن أبي حسان عن امرأة نصرانية بعثت بدينار إلى الكعبة؛ هل يجعل في الكعبة؛ فقال: بل، يرد إليها، قال ابن أبي حسان: كذلك حدثني معن بن عيسى عن مالك أنه قاله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

تم الكتاب
قوبل وصح وذلك في شهر رمضان سنة [عشرين] وأربعمائة من التأريخ المذكور.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

‌‌الذيل في آخر الكتاب
فيمن أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت [..حجه محرماً؟] .
حدثنا أبو محمد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري قالا:
حدثنا مالك بن أنس أنه سئل عن من أحصر بعدو فحيل بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

وحدثني يحيى بن عمر وأحمد بن داود قالا: حدثنا سحنون بن سعيد، وحدثنا الحارث بن مسكين وأبو الطاهر أحمد ابن عمرو قالوا: حدثنا عبد الله بن وهب قال:
وقال مالك بن أنس: أما من حبسه عدو وحال بينه وبين البيت، قال: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. وقد حل رسول الله وأصابه بالحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل أن يصلوا إلى البيت أو يصل إليه شيءٌ من الهدي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)