38- وسئل مالك عن الذي يعصب على ذكره عصابة وهو محرم، يعصب ذلك للبول أو المذي يقطر منه؛ قال: عليه الفدية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
39- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗ص: 68⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأساً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
40- وسئل مالك عن الذي من شأنه أكل أظفاره وشعر لحيته فيفعل ذلك وهو محرمٌ؛ قال: أرى أن يفتدي بصيام ثلاثة أيام أو نسكٍ شاة أو إطعام ستة مساكين؛ يريد بذلك فيما أظن وإن كان مراراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
41- وسئل مالك عن المحرم يجد الصداع فيجعل ⦗ص: 69⦘ صدغين؛ قال يفتدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
42- قال مالك: لا يحل للمحرم الكساء يلبسه بعود.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
43- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيراً، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيراً رأيت أن يفتدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
44- وسئل مالك عن المحرم يكب وجهه على الوسادة من ⦗ص: 70⦘ الحر؛ فكره ذلك، [فقيل له] : أو يرفعها فيستظل بها، قال: ولا أحبه، وأما أن يضع خده فلا بأس بذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
45- وسئل مالك عن المحرم يتخذ الخرقة ليجعلها لفرجه، يجعلها فيه عند منامه؛ قال: لا بأس بذلك، وليس هذا يشبه الذي يلف على فرجه للمذي وللبول، ذلك يفتدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
46- وسئل عن صاحب الأقرحة تكون برأسه يريد أن يجعل في رأسه الخل قبل أن يحرم؛ قال: لا يعجبني ذلك، فأخاف أن يقتل الدواب؛ فقيل له: أفلا يجعله ويفتدي فإنه يشكو منه أنه يؤذيه ⦗ص: 71⦘ أذى شديداً؛ قال: ما يعجبني ذلك أن يجعل شيئاً، والناس يصيبهم هذا وهو أمرٌ قريبٌ، وأرى أن يصبر حتى يفرغ من حجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
47- قال مالك: لا بأس أن تختضب المحرمة وتمشط بالحناء قبل الإحرام، ثم تحرم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
48- قال مالك: لا بأس أن يختبط المحرم لبعيره من غير الحرم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
49- وقال مالك في امرأةٍ جعلت في رأسها زاوقا بالمدينة، ثم أحرمت وذلك في اليوم الذي أحرمت؛ قال: أرى أن تفتدي مخافة أن يكون الزاوق قد قتل قملاً بعد الإحرام، وثبت ذلك في رأسها في اليوم واليومين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
50- ومن سماع ابن نافع عن مالك:
وسئل: أتغطي المحرمة وجهها؛ قال إن كانت تغطيه من حر أو من شيءٍ فلا، وإن كانت رأت رجالاً فغطت وجهها تريد بذلك الستر فلا أرى بذلك بأساً، وأرجو أن يكون خفيفاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
51- وسئل عن الذي يحرم في الثوب فيه اللمعة من الزعفران؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
52- وسئل: أيستظل المحرم في محمله؛ قال: لا. قيل: أتستظل المرأة؛ قال: نعم، تستظل هي، تلبس الخمار والثياب. قيل له: أيستظل الرجل إذا كان عديلها؛ فقال: لا. فقيل: أفيضحى ⦗ص: 73⦘ هو وتستظل هي؛ فقال: نعم. قيل: أيستظل المحرم تحت المحمل وهو سائلٌ؛ قال: نعم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
53- وسئل عن المحرم يغتسل، أيجفف رأسه بثوبٍ وهو محرم؛ قال: لا، ولكن يحركه بيده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
54- وسئل: أيستظل المحرم بيديه هكذا؛ قال: لا بأس بذلك، ووضع يديه فوق حاجبيه يستر بهما وجهه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
55- وسئل عن المحرم يرى القملة في ثوبه، أترى أن يأخذها فيضعها منه في مكان آخر؛ فقال: أرجو ألا يكون به بأس.
⦗ص: 74⦘
قلت له: فالمحرم يرى القملة في ثوبه أو في جلده يأخذها فيضعها منه في موضع آخر أو في الأرض؛ فقال: ليس هكذا قلت: ولكن يأخذها فيضعها في موضعٍ آخر من ثوبه أو من جلده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
56- وسئل عن المحرم يضع ثوبه على أنفه من ريح الجيفة؛ فقال: إني لأرجو ألا يكون به بأس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
57- وسئل عن المحرمة تقيم أياماً، ثم تريد أن تنظر إلى وجهها؛ فقال: لا؛ فقيل له: أفتكرهه؛ وقال: نعم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)