39- وسئل مالك عن شرب الفلونيا والترياق للمحرم ⦗ص: 68⦘ وفيها الزعفران؛ قال: لا بأس بذلك. والذي فيه الزعفران ليس له قدرٌ ولا يرى وما أرى به بأساً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)