138- وسئل عمن ذلك أهله وهو محرم فأتبع ذلك ذكره في قلبه وردده على قلبه حتى أنزل الماء الدافق؛ قال مالك: ما أرى إلا وقد أفسد حجه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
139- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسألت عن المحرم يحضر التزويج؛ قال: لا ينبغي ذلك. وسألته عن نكاح المحرم بعد رمي جمرة العقبة؛ قال: أرى أن يفسخ نكاحه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
140- وسئل عن الذي يتذكر حتى ينزل؛ فقال: ليس عليه حج قابل ولا عمرة، وعليه أن يهدي بدنة ويتقرب إلى الله سبحانه بما استطاع من الخير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
141- وسألته عن الذي يفسد حجه بإصابة أهله، فليحجان من عامٍ قابلٍ، متى يفترقان؛ قال: إذا أحرمنا. فقيل له: ولا يؤخران ذلك حتى يأتيا الموضع الذي أفسدا فيه حجهما؛ قال: لا، وهذا الذي سمعت.
قلت له: فما ترى افتراقهما، أيفترقان في البيوت أم في المناهل، لا يجتمعان في منهلٍ؛ قال: لا يجتمعان في منزلٍ، ولا ⦗ص: 123⦘ يتسايران، ولا في الجحفة ولا بمكة ولا بمنىً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
142- وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد هديا؛ قال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع إلى أهله. فقيل له: يفرق بين الستة؛ فقال: يصوم ثلاثةً، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثةً بعد. وذلك في الحج، يصومهما ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك رجاءً أن يجد هدياً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
143- وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه ⦗ص: 124⦘ ولم يخف شيئاً، فلم أر بذلك بأساً. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
144- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وسئل عمن تمتع وأفسد حجه ذلك؛ قال: عليه هديان، هدي للتمتع يهديه في عامه هذا، وهدي لما أفسد من حجه يهديه قابلاً مع البدل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
145- وفي الذي يطأ أهله في الحج ولا يجد هدياً، قال: ⦗ص: 125⦘ يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
146- وقال ابن القاسم في الذي يطأ أهله في الحج ويكرهها، ولا يجد ما يهدي عنها؛ [قال] : فليس عليها صيام ولا حجة، وإن كانت موسرةً، وإنما ذلك على من أكرهها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
147- قال ابن القاسم فيمن أفسد حجه بإصابة أهله، فحج قابلاً فأفسد حجه أيضاً بإصابة أهله؛ فأرى عليه حجتين.
قال: وقال مالك: والصيام كذلك إذا أفطر يوماً من رمضان فقضاه، فأفطر في قضائه أيضاً، فعليه يومان. قال ابن القاسم: والحج عندي مثله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)
148- وفي سماع يحيى بن يحيى مثله. قال عيسى: رجع ابن القاسم في الصيام، فقال: ليس عليه إلا قضاء يومٍ واحدٍ، وإن كان إنما أصابه أمرٌ من الله، وقد قيل: ليس عليه إلا قضاء يومٍ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
149- ومن سماع أبي زيد من ابن القاسم:
قال ابن القاسم في الذي يحج عن رجلٍ بأجرٍ فيفسد حجه بإصابة النساء؛ قال: أرى عليها لقضاء لحجةٍ صحيحةٍ من ماله استؤجر عليها مقاطعة أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحدٌ؛ وإن كان إنما أصابه أمرٌ من أمر الله عز وجل لم يكن من قبله مثل أن ⦗ص: 127⦘ يمرض أو ينكسر، فإنه يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي. وإن كان استوجب مقاطعة فعليه القضاء أيضاً على كل حالٍ. وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج وما أشبه ذلك أيضاً. والذي يخاف عليه الهلاك حتى يفوته الحج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)
150- ومن سماع ابن القاسم:
سئل مالك عن المحرم: أينشد الشعر؛ قال: لا، إلا أن يكون الشيء الخفيف، وقلله بيده.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)
في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
151- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة أنهما بقتل رجلٍ وجد قتيلاً، فأخذا فردا إلى المدينة، فحبسهما عامل المدينة. فأتي إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما محرمان وأنهما قد حبسا؛ قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت، ولا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت، ويسعيان. ورآهما مثل المريض.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
152- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك. ⦗ص: 129⦘ قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرماً على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلاً ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)
153- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
قال ابن القاسم فيمن دخل فحج فطاف وسعى، ثم أحصر حتى فاته الحج؛ قال: يطوف ويسعى مرة أخرى ولا يخرج إلى الحل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
154- وسئل ابن القاسم عن الذي يأتي عرفة وقد طلع الفجر من يوم النحر؛ قال: يرجع على إحرامه إلى مكة وينوي بها عمرةً فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر ويحل ويرجع إلى بلاده ويحج قابلاً ويهدي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)
155- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم وقال:
إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم النحر مضوا على عملهم، وإن تبين ذلك لهم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعده وينحرون من الغد، ويتأخر عمل الحج كله الباقي عليهم يومًا، لا ينبغي لهم أن يتركوا الوقوف من أجل أنه يوم النحر، ولا ينقصوا من رمي الجمار الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، ويجعلون يوم النحر للغد وبعد وقوفهم، ويكون حالهم في شأنهم كله كحال من لم يخطئ.
قال: وإن أخطؤوا قدموا الوقوف بعرفة يوم التروية أعادوا ⦗ص: 131⦘ الوقوف من الغد يوم عرفة نفسه، ولم يجزيهم الوقوف الذي وقفوا يوم التروية.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)
في المحرمة تحيض أو تنفس، وهل تشرب شيئاً لتأخير الحيض
156- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: أحب إلي أن يحبس كري النفساء كما يحبس في الحيضة في الحج والعمرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)
157- وسئل مالك عن المرأة تريد العمرة فتخاف تعجيل الحيضة، فيوصف لها شرابٌ تشرب لتأخير الحيضة؛ قال: ليس ذلك بصوابٍ، وكرهه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)