Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
158- ومن سماع أشهب وابن نافع:
وسئل عن الحاجة تنفس قبل أن تفيض؛ قال: يحبس عليها كريها، لأنه قد علم أن النساء يصيبهن هذا؛ فقيل له: أفتراه مثل الحيض؛ قال: نعم، ويحبس على الحائض خمسة عشر يوماً؛ فقيل له: فهل يختلف عندك كانت حاملاً أو غير حاملٍ، فإن الكري يقول: لم أعلم أنك حامل؛ فقال: ما يختلف عندي، وما على النساء أن يخبرن بحملهن. فقيل له: فإن الكري يحتج بأن يقول: إن الحيض من أمر النساء؛ فقال مالك: والحمل من أمر النساء؛ والمرأة قد يكون معها زوجها فتحمل، أفلا يشترط عليها حين ⦗ص: 133⦘ أكراها، أرى أن يحبس عليها، ولا أدري لعلها تعينه في العلف؛
قيل: استحساناً؛ قال: نعم؛ ولم يره عليها معونة في العلف إذا هي حاضت قبل أن تفيض، فأرى: يحبس عليها خمس عشرة ليلةً.
قيل له: يا أبا عبد الله، إن النساء يشترطن عندنا على الأكرياء الحج وعمرة المحرم، فإذا حاضت قبل أن تعتمر أترى أن يحبس عليها كريها؛ فقال: لا يحبس عليها كريها. فراجعته فلم ⦗ص: 134⦘ يرد ذلك عليه، فقلت له: أفيوضع عنها ذلك من الكري؛ فقال: لا أدري ما هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

‌‌ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل
159- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: لا أرى بأساً بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله تبارك وتعالى. {والبدن} ، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأساً أن يشتري ذكراً في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

160- وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن ⦗ص: 135⦘ يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحداً أهدى هدياً وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئاً صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

161- ومن سماع أشهب وابن نافع:
وسئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة: والمروة منحرٌ، وكل ⦗ص: 136⦘ فجاج مكة منحرٌ، وطرقها منحرٌ؛ أرأيت إن كان معه هدي واجب يسوقه في عمرة، قلده وأشعره، وأصابه عطب في الطريق، فنحره؛ فقال: هذا لا يجزيء عنه؛ قيل له: إنه نحره في الحرم؛ فقال: لا يجزيء عنه. وحد ذلك عندي الذي يجزيء عنه، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرى بيوت مكة حيث البنيان؛ قال رسول الله عليه السلام: وكل طرق مكة منحرٌ، وهذه طرق مكة، وليس بالصحارى.
قيل له: أرأيت إن نحره في الحرم قبل أن يدخل مكة أو عند ثنية المدنيين؛ قال: ما أراه يجزئ عنه، ألا ترى قول الله تبارك ⦗ص: 137⦘ وتعالى: {والهدى معكوفاً أن يبلغ محله} ، وقد نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبة في الحرم، قلت له: نحر رسول الله عليه السلام في الحرم، فقال: سمعت ذلك؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم الحديبية: احلقوا وانحروا؛ فأبطؤوا، وذكر ذلك رسول الله لأم سلمة، فقالت: يا رسول الله، لو فعلت أنت ذلك؛ ففعل رسول الله، ففعلوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

162- وسئل عن المعتمرين يهديان شاتين فيدخلان بعمرة فيعدو كل واحد منهما على شاة صاحبه فيذبحها وهو لا يعرف ذلك؛ فقال: لا أرى ذلك يجزيء عنهما، وأرى لكل واحدٍ منهما على صاحبه قيمة شاته، ويشتري كل واحد منهما لنفسه شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم في عمرةٍ، وإن لم يعتمر أجزأ عنه إن شاء الله، ثم يذبحها، ولو ذبح أحدهما شاة صاحبه عن نفسه ⦗ص: 138⦘ لم أر ذلك يجزيء عنه، ورأيت أن يذبح شاته التي أوجبها ويغرم لصاحبه قيمة شاته، فيشتري بها شاةً فيخرجها إلى الحل، ثم يدخلها الحرم فيذبحها. والشاة المذبوحة التي ذبحها وليست له شاة لحم، لا تجزيء عن كل واحد منهما، ويشتري شاةً فيذبحها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

163- وسئل عن قارنٍ ساق معه الهدي فوقف بعرفة، ثم ضل منه يوم النحر، أيحل يوم النحر قبل أن يبدل هديه الذي ضل منه؛ فقال: نعم، يحل قبل أن يبدله، أرأيت لو مات هديه، فإن هذا يقول لعله يجده، أليس يحل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

164- وسألته عن قول عبد الله بن عباس: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً؛ أليس ترى ذلك الدم هدياً؛ فقال لي: منه ما يكون هدياً، ومنه ما يكون دماً، ليس بهدي. فما كان من ⦗ص: 139⦘ فدية الأذى فكان دماً، فليس بهدي، وما كان من هذا الآخر فهو هدي.
قلت له: ما يكون منه هدي مما ليس بهدي؛ فقال: أما ما كان من وجه الفدية مثل نتف الإبط وما أشبهه. قال: فذلك إذا كان دماً ليس بهدي، وإنما هو الفدية. وأما ما كان منه نقصاً للحج مثل أن ينسى رمي الجمار أو ينسى أو يترك شيئاً من أمور الحج ففي ذلك الهدي، كل دم أمر به في ذلك فهو هدي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

165- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وسألت ابن القاسم عن الذي يقول: علي هدي عبدٍ أو ثوبٍ؛ قال: ينظر إلى وسط الثياب أو العبيد وعلى قدر ما يرى فيبعث بثمنه، فيشتري به هدياً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

166- وقال ابن القاسم في الذي يقول: علي هدي رقبة من ولد إسماعيل؛ قال: ينظر إلى أقرب الناس بولد إسماعيل مما يسترق، فينظر إلى قيمة وسط من ذلك، فيبعث بثمنه فيشترى به هدي.
وقد قال مالك في الذي يقول: علي رقبة من ولد إسماعيل مثل هذا؛ وهذا مثله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

‌‌في طواف الوداع وفيهم أخر الركعتين فيه أو في غيره
167- من سماع ابن القاسم من مالك قال:
⦗ص: 141⦘
وسئل مالك عن المعتمر يطوف ويركع ركعتين، ثم يودع ويخرج إلى السعي فيسعى وينصرف إلى بلده؛ قال: ذلك يجزئ عنه من الوداع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

168- وقال مالك في رجل طاف طواف الوداع، وذلك قبل طلوع الشمس، فخرج وسار وهو يريد أن يركعهما بذي طوىً أو نحوه. فأحدث قبل ذلك؛ قال: لا يركع ركوع الطواف وقد انتقض طوافه، فإن كان قد تباعد، فلا يرجع وليس عليه شيء. وإن كان ذلك الطواف الواجب فليركعهما في موضعه وليهد هدياً بدنة أو بقرة أو شاة إن وجد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

‌‌في الحج عن الميت والوصية
169- من سماع ابن القاسم قال:
قلت لابن القاسم: فإن هلك رجلٌ بالفسطاط وأوصى أن يحج عنه، فدفع عنه إلى رجلٍ ليحج عنه، ولم يتشرطوا عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو غيرها. فخرج فأحرم هو عن نفسه من ذي الحليفة بعمرة، وحج عن البيت من مكة؛ قال: أراه ضامناً لحجه أو يرد المال، ولا أبالي اشترطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أولم يشترطوا، لأنه من دفع إليه مالاً ليحج به عن الميت، فليحرم من ⦗ص: 143⦘ ميقات الموضع الذي يحج منه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

170- قال مالك: ومن مشى عن أحدٍ وحج عن نفسه وهو صرورة، أجزأت عنه حجته الفريضة، ولم يضره مشيه الذي مشى عن أحدٍ.
قال ابن القاسم: لأنه لا يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولأنه في مشيه عن نفسه الذي ينبغي له أن يقضي الذي هو أتمها إذا أشرك معه غيره. وقد كان في هذا الكلام، فسئل مالك عنه عاماً بعد عامٍ، فثبت لنا على هذا أنه يقضي حجة الإسلام ويكون من مشيه لنذره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

171- ومن سماع عيسى بن دينار:
وسئل عن رجل أوصى لرجل بعشرين ديناراً يحج بها عنه وعشرين ديناراً لرجلٍ آخر وصيةً؛ قال: إن كان الحج عن الميت وكان صرورة بدىء بها على العشرين، وإن كان ليس صرورةً أو أوصى بذلك لرجل أجنبي يحج بها عن نفسه، فكان الثلث عشرين. قال: يتحاصان. قيل له: فإن لم يكن فيما صار للحج في المحاصة ما يحمله ولم يأخذها؛ قال: يعطى غيره ممن يحج بها عنه من أهل المدينة، فإن لم يجد فمن مكة.
قلت: فإن لم يكن ذلك إلا الشيء اليسير، الدينار وما أشبهه؛ قال: يرد إلى الورثة.
قلت: فالأجنبي؛ قال: إن أحب الحج أعطيه ويقوى ⦗ص: 145⦘ بذلك في نفقته، وإن لم يرد الحج رد ذلك إلى الورثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

172- وسألته عن الذي يوصي بستين ديناراً يحج بها عنه فلا يجدون من يحج بها عنه من الأندلس لقلتها، أيبعث بها إلى إفريقية أو مصر فيكرون بها من يحج بها من ثم، والموصي إنما أوصى بها من الأندلس، وبها مات. وهل يختلف إن قالوا: حجوا بها عني من الأندلس، أو قال: حجوا بها عني، ولم يقل من الأندلس، إلا أنه من أهلها وبها مات؛ قال ابن القاسم، نعم، يختلف: أما قوله: حجوا بها عني، ولم يسم الأندلس ولا من مكانٍ يحج منه، فإنهم إن لم يجدوا من يحج بها عنه من بلده، ⦗ص: 146⦘ بعثوا بها إلى المواضع التي يجدون بها من يحج بها عنه منها، وإن كان من أهل إفريقية أو مصر؛ فإن لم يجدوا ففيما وراء ذلك أو المدينة وأمامها حتى ينفذوها فيما أوصى وسمى.
وأما قوله: الأندلس، فإن وجدوا من يحج بها من الأندلس كما أوصى وسمى، وإلا ردت إلى الورثة ولم يخرج إلى ما وراء ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)

173- ومن سماع يحيى بن يحيى:
وسئل عن الذي يوصي أن لا يحج عنه بثلث ماله، فوجد ثلث ماله ألف دينار ونحو ذلك، أيخرج عنه لمن يحج به عنه ⦗ص: 147⦘ حجةً واحدةً، ويكون ما بقي للورثة، أو يهدي عنهما بقي قال: بل ينفذ ذلك كله في الحج عنه، ويعطاه رجال يحجون حتى يستوعبوا الثلث بالغاً ما بلغ.
قيل له: أرأيت إن لم يكن في الثلث ما يحج به عنه من بلده؛ قال: بل، فليحج عنه بثلثه ذلك، وإن قل من حيث يوجد من يحج به عنه بذلك الثلث، وإن لم يكن ذلك إلا من مكة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

‌‌فيمن لزم المشي إلى مكة وكيف إن عجز عن بعضه، أو مات وأوصى به أو مشى فيه، فأفسد حجه
174- من سماع ابن القاسم:
وسمعت مالكاً قال فيمن خرج في مشي عليه، فمرض في ⦗ص: 148⦘ بعض الطريق، فركب يوماً أو ليلةً، ثم مشى بعد ذلك حتى بلغ؛ فأرجو أن يجزيء عنه وليهد ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد صام عشرة أيام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

175- وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى بيت الله من الإسكندرية، فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد المشي، فيقيم بالفسطاط شهراً، ثم يخرج يمشي بعد ذلك؛ قال: نعم، لا بأس بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

176- قال: وسألت مالكاً عن رجلٍ هلك وعليه مشي إلى بيت الله، فسأل أباه أن يمشي عنه، فوعده بذلك؛ فقال: أما ⦗ص: 149⦘ إذا وعده فإني أحب لو فعل ذلك به، ولكن ما ذلك بر، أي أن يمشي أحدٌ عن أحدٍ، ولكن أحب إلي إذا وعده أن يفعل ذلك به.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

177- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهدياً واحداً.
قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)