Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
118- ومن سماع أشهب: [وسئل] عمن قدم معتمراً ⦗ص: 111⦘ فحل، ثم أهل بالحج فخرج إلى منىً ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ثم رمى جمرة العقبة، أيلبس الثياب قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة؛ فقال: نعم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)

119- وسئل عمن رمى الجمرة آخر أيام الرمي، ثم رجع إلى منىً، فأقام حتى صلى الظهر، وقد كان أفاض يوم النحر أو بعده، فلم يبق عليه شيءٌ من الحج؛ فقال: يصلي ركعتين، أهل منىً كلهم على هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

120- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وسئل عن رجلٍ يقف بعرفة، ثم يمضي على وجهه إلى بلاده، أيرجع متجرداً أم يلبس الثياب؛ قال: بل، يلبس الثياب وكذلك يرجع، لأنه قد فاته الرمي.
فقلت: فكم من دمٍ عليه إذا رجع؛ فقال: لا أرى عليه إلا دماً ⦗ص: 112⦘ واحداً، بقرةً أو بدنةً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)

121- وقال: من دفع من عرفة بعد ما غابت الشمس، فمضى إلى بلاده كما هو؛ قال: وعليه أن يرجع حتى يفيض، وعليه هدي بدنةٍ وتجزيه من جميع الأشياء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

122- وسئل مالك عن سنة رمي الجمار أيام منىً ويوم النحر قال: أما يوم النحر فمن حين تطلع الشمس إلى زوال الشمس. فإذا زالت الشمس، فقد فات الوقت إلا لعليلٍ أو ⦗ص: 113⦘ ناسٍ. فإن رمى بعد الزوال فلا شيء عليه. ولكن الصواب: موضع الرمي ذلك اليوم في صدر النهار. وأما أيام منىً فمن حين تزول الشمس إلى أن تصفر، فإذا اصفرت فقد فات وقتها إلا لعليلٍ أو ناسٍ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)

123- ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم:
وسئل ابن وهب عن الذي ينسى الرمي يوماً أو يومين، ثم يذكر؛ قال لنا مالك: يرمي لما فاته في اليوم الثالث لليومين الماضيين ويهدي.
قال ابن وهب: وأما أنا فأقول: إن كان أخر ذلك متعمداً ⦗ص: 114⦘ فعليه الهدي مع القضاء، وإن كان ناسياً قضى ولا هدي عليه إذا ذكر ذلك في أيام الرمي. وإن كان لم يذكر إلا بعد أيام الرمي كان عليه الهدي ناسياً كان أو متهاوناً.
قال ابن وهب: وكان مالك يرى على من نسي جمرة العقبة هدي بدنةٍ، وعلى من نسي جمرة من الجمار غير العقبة هدي شاةٍ، وإن نسي جمرتين فبقرة، وإن نسي الثلاث كلهن فبدنة؛ كان يستحب هذا ويرى أن أدنى الهدي يجزيء في جميع ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)

124- قيل لابن وهب: أرأيت الذي ينسى الرمي يومين كيف يقضي في اليوم الثالث: أيرمي الجمرة الدنيا لليومين جميعاً، ثم الأخرى كذلك، ثم الثالثة كذلك؛ فقال: لا، ولكن يرمي ⦗ص: 115⦘ الجمار كلهن اليوم الأول كرمي من لم ينس شيئاً، ثم يرمي لليوم الثاني أيضاً الجمار، كلها الأولى فالأولى كذلك أيضاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)

125- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن الذي يفيض من منىً إلى البيت فيطوف طواف الإفاضة، ثم يريد أن يتنفل طوافاً أو طوافين بعد ذلك؛ قال: ما هو من عمل الناس، وأرجو أن يكون خفيفاً؛ وكأني رأيته يرى أن ترك ذلك أعجب إليه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

126- وسئل عن رجل أفاض إلى مكة، فطاف بالبيت وسعى، فلما فرغ سمع الأذان، هل ترى له أن يقيم حتى يصلي؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعاً إن أقام أو خرج.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)

127- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل مالك عن الذي يفيض يوم النحر في يوم جمعةٍ فيفرغ من طوافه، ثم يريد أن يقيم حتى يصلي الجمعة؛ فقال: ما سمعته. فقال له: أحب إليك أن يرجع إلى منىً؛ فقال: نعم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

‌‌في العمرة ووقتها، وحلاق المعتمر وتأخيره، وهل يطوف قبل أن يحلق، ثم يدخل البيت
128- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن الرجل يعتمر من أفق من الآفاق في آخر أيام التشريق فقال: لا بأس بذلك لأن هؤلاء يحلون بعد ذلك، فلا ⦗ص: 117⦘ أرى هؤلاء مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج قبل أن تغيب الشمس، هذا لا يعجبني.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)

129- وسئل: هل رخص لأحدٍ من الحاج أن يعتمر في آخر أيام التشريق قبل أن تزول الشمس؛ قال: ليس فيه رخصةٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

130- وسئل عن المعتمر: أيحلق أحب إليك أم يقصر؛ فقال: بل، يحلق إلا أن تكون أيام الموسم ويتقارب الحج مثل الأيام اليسيرة، فلا أرى له أن يحلق، وأن يقصر أحب إلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

131- وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة فطاف وسعى ولم ⦗ص: 118⦘ يحلق، فأراد دخول البيت قبل أن يحلق؛ قال: لا يعجبني ذلك أن يفعله حتى يحلق، ولا يقرب البيت حتى يحلق، ولا يطوف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)

132- وسئل مالك عن الرجل يدخل بعمرة بليل، فيطوف ويسعى ويؤخر حلاقه حتى يصبح، أترى أن يتنفل بالطواف؛ قال: لا أر ذلك له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد فلم يتنفل حتى أصبح. فقيل له: أفيؤخر الحلاق حتى يصبح؛ فقال: إن عجل فذلك خيرٌ وهو واسع له. وقد فعل ذلك القاسم بن محمد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)

‌‌فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة أو فعل دون الوطء، ونكاح المحرم، وهل ينشد الشعر
133- من سماع ابن القاسم: قال ابن القاسم:
سمعت مالكاً قال: من أفاض وطاف بالبيت، ثم وطئ أهله قبل أن يركع، إن كان بمكة أفاض مرة أخرى وطاف وركع، ثم خرج معتمراً ويهدي؛ وإن خرج إلى أهله ركع ركعتين حيث كان وأهدى هدياً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

134- وسئل مالك عن رجل دخل بعمرة وطاف وسعى، ثم وطيء قبل أن يحلق؛ قال: أرى أن يهدي هدياً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

135- وسئل مالك عن المحرم يطأ جاريته وهي محرمة؛ قال: ⦗ص: 120⦘ عليه أن يحجها ويهدي هدياً عنها.
قال ابن القاسم: أكرهها أم لم يكرهها، لأن الأمة ليست في الاستكراه مثل الحرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)

136- وسئل مالك عن المحرم يشتري الجارية فيقلبها لنفسه أو لبعض ولده؛ قال مالك: لا أحب للمحرم أن يقلب جارية للابتياع وهو محرمٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)

137- قال مالك في التي توطأ قبل الإفاضة: إن عليها العمرة والهدي، فإن جهلت حتى تخرج وتزوجت إن لم يكن لها زوجٌ.
قال مالك: إن تزوجت رأيت أن يفسخ النكاح حتى تعتمر وتهدي، ثم تتزوج إن بدا لها. فإن كان دخل بها وأصابها لم يتزوجها ⦗ص: 121⦘ حتى تستبرئ ماءه بثلاث حيض لأن ماءه كان على وطءٍ فاسدٍ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)