Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
98- وسئل مالك عمن أراد أن يهل بالحج مفرداً، فأخطأ فقرن، فتكلم بالعمرة؛ قال: ليس ذلك بشيء، إنما ذلك نيته وهو على حجه. قال مالك: أما ما كان لله فهو إلى نيته. رجع عنه مالك وقال: عليه الدم. كذلك قال ابن القاسم: عليه دم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

99- قال مالك في المرأة تدخل بعمرة وهي حائض، فتردف الحج مع العمرة؛ إنها إذا حلت فأحب إلي أن تعتمر عمرةً أخرى، كما فعلت عائشة أم المؤمنين رحمة الله عليها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

100- ومن سماع سحنون من ابن القاسم:
وسألت سحنون عن المحرم: هل له أن يسافر اليوم أو اليومين والثلاثة؛ قال: نعم، وليس مثل المعتكف؛ قلت: والمحرم يدخل مكة متمتعاً في أشهر الحج، ثم تعرض له الحاجة بعد إحلاله من عمرته إلى مثل جدة والطائف فيخرج إليها؛ أرأيت إذا رجع من سفره ⦗ص: 101⦘ ذلك إلى مكة، أيدخل بإحرام؛ قال: إن كان حين خرج إلى سفره ذلك نوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه ذلك، وليس عليه أن يدخل بإحرام، مثل ما قال مالك في الذين يختلفون إلى مكة بالحطب والفاكهة، إنهم لا إحرام عليهم. وإن كان حين خرج إلى سفره، خرج خروجاً لا ينوي فيه العودة، فلما خرج بدا له فأراد العودة فعليه الإحرام، ونزلت بأبي سليمان أيوب بن أبا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

‌‌في الخروج إلى منى وإلى عرفة والدفع من عرفة والصلاة بالمزدلفة
101- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: خروج الناس من منىً إلى عرفة بعد طلوع الشمس من غداة عرفة. وبلغني أن ابن عمر كان يفعل ذلك. وخروج ⦗ص: 102⦘ الناس من مكة يوم التروية قدر ما يصلون بمنىً الظهر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

102- قال مالك: أحب للمحرم الماشي إذا هبط من بطن محسر أن يسعى على قدميه مثل ما يصنع الراكب، ويدعو بعرفات قائماً، فإن أعيا جلس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

103- وسئل مالك عن الرجل يدفع من عرفة فيصيبه أمرٌ يحتبس فيه من مرضٍ أو غيره، فلا يصل إلى المزدلفة حتى يفوته الوقوف بها؛ قال: أرى أن يهريق دماً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

104- وسئل مالك عن إمام الحاج متى تحب له أن يغدو من منىً إلى عرفات؛ قال: إذا طلعت الشمس، وإني لأستحبه للناس، ⦗ص: 103⦘ وفي ذلك سعةً مثل الضعيف والدابة تكون بها العلة وما أشبه ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

105- وسئل مالك عن من لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام وهو قوى على ذلك، أيجمع الصلاتين في رحله؛ فقال: نعم، يتبع في ذلك السنة ويجمعهما حين تزيغ الشمس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

106- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط ⦗ص: 104⦘ عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأساً أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

107- وسئل عن الذي يأتي عشية عرفة قبل الغروب مكة، فيخرج يريد عرفة، فتغرب عليه الشمس، أيصلي مكانه أم يؤخر الصلاة حتى يقف بعرفة وينصرف إلى المزدلفة؛ فقال: ما له يؤخرها، لا، بل يصلي كل صلاةٍ لوقتها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

‌‌في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة
108- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

109- وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضاً لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام.
قيل له: إن قوماً قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

110- قال مالك في من رمى الجمرة الأولى ثم الآخرة، ثم الوسطى: فإنه يرجع فيرمي الجمرة الآخرة، ثم حسبه.
قال مالك: وإن رمى الآخرة ثم الوسطى ثم الأولى أعاد لرميه عن الوسطى، فرمى الوسطى ثم الآخرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

111- وسئل مالك عمن رمى الجمار فنسي في الأولى حصاةً؛ قال: يرجع، يرمي الأولى بالحصاة التي نسي، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع.
فقيل لمالك: فالذي ينسى حصاةً لا يدري من أيتهن هي؛ قال ⦗ص: 107⦘ مالك: يبتدئهن كلهن بسبع سبع، وليس هذا عندي هذا مثل هذا. وفي رواية عيسى بن دينار: قال مالك: يرمي الأولى بحصاة، ثم يرمي الآخرتين بسبع سبع. قال ابن القاسم: وهو أحب قوله إلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

112- سئل مالك عن الصبية يحج بها، أتحلق؛ فقال: ما شاؤوا، إن شاؤوا حلقوا، وإن شاؤوا قصروا، ذلك شأن الصبيان؛ أما النساء فإنهن لا يحلقن ويقصرن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

113- قال مالك في المرأة تنسى التقصير أو تجهله حتى ⦗ص: 108⦘ انصرفت وتقيم السنين؛ قال مالك: أرى أن تأمر بعض من يحج أو يعتمر فيشتري لها شاةً من الحل، فيسوقها إلى الحرم حتى يدخل بها مكة، فيذبحها عنها، وتقصر في بلادها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

114- قال مالك: من تعجل في يومين فأتى البيت فأفاض وكان ممره على منىً إلى منزله فغابت الشمس بمنى فلينفذ، فإنه ليس هذا الذي ينهى عنه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

115- قال مالك: من نسي أن يرمي فالتزم ليلاً، ولا ⦗ص: 109⦘ نرى عليه في ذلك هراقة دم ولا غيره. رجع عنه مالك وقال: عليه دم. وكذلك قال ابن القاسم: عليه دم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

116- وسئل مالك عن الذي يريد أن يرمي في آخر أيام التشريق ويرجع إلى ثقله فيكون فيه حتى يتحمل؛ قال مالك: أحب إلي أن يرمي ويتقدم من منىً. قيل: وكيف يصنع، وهو لا يستطيع أن يتحمل تلك الساعة بعياله؛ قال: يؤخر ذلك ما لم تصفر الشمس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

117- وسئل مالك عن إمام الحاج: أيتعجل في يومين؛ قال: ⦗ص: 110⦘ لا يعجبني. فقيل له: فأهل مكة يتعجلون في يومين؛ قال: لا أرى ذلك لهم إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو تجارةٍ يرجع إليها.
قيل له: فالرجل له المرأة الواحدة يريد أن يتعجل إليها، قال: لا أرى ذلك ما حل الناس له إلا المرأة الواحدة فلا أرى ذلك إلا أن يكون لهم عذرٌ من مرضٍ أو ما أشبهه.
قال ابن القاسم: وقد قال لي قبل ذلك: لا أرى به بأساً. وأهل مكة كغيرهم، وهو أحب قوله إلي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)