Arabic source text

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

📘 الحج مما ليس في المدونة للعتبي (العتبي - ت 255 هـ)

📘 আল-হাজ্জু মিম্মা লাইসা ফিল মুদাওওয়ানাতি লিল-উতবী (আল-উতবি - মৃত্যু 255 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
78- وسئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوبٌ غير ⦗ص: 91⦘ طاهر؛ فقال: لا، وكرهه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

79- قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؛ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

80- وسئل عن الذي يطوف بالبيت فيطلع عليه الفجر فيخاف أن تقام [الصلاة] قبل أن يفرغ من طوافه فلا يقدر على أن يركع ركعتي الفجر، أترى أن ينصرف فيركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه؛ فقال: ما سمعت أحداً صنع مثل هذا.
قيل: ولا ترى أن يركعهما؛ قال: لا، بلى، إن كان الطواف تطوعاً فأرى ذلك، يركعهما، ثم يرجع فيبني على طوافه. وما أنا له بالنشيط، وما سمعت بأحدٍ قطع الطواف وما له دخل الطواف.
وقيل له: إنما دخل قبل الفجر، فقال: لا، ولكنه قد علم أن ⦗ص: 92⦘ ذلك قد تقارب. قيل له: فأحب إليك إذا خاف أن يطلع عليه الفجر قبل أن يقضي طوافه، ألا يدخل في الطواف وأن يجلس حتى يصلي؛ قال: نعم.
قيل له: فإنه قد دخل في الطواف؛ قال: فأرى أن ينصرف فيركع ركعتي الفجر إذا كان ذلك في الطواف الذي ليس بواجب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

81- وسئل عمن اعتمر فجاء ليلاً فطاف بالبيت وركع ركعتين وأخر السعي والحلاق حتى أصبح، فلما أصبح سعى بين الصفا والمروة، ثم حلق؛ قال له مالك: أبطهرٍ واحدٍ، فقال: لا، انقلبنا فنمنا؛ فقال: بئس ما صنعتم، وأرى أن تهدي هدياً. ولو ذكرت ذلك وأنت بمكة رأيت أن تعيد الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ولو كنت فعلت بطهر واحد أجزأ عنك. وإنما يكون ذلك إذا كان الشيء قريباً.
فقيل له: أريت إن كان ذكر وهو بمكة بعد أن حلق؛ ⦗ص: 93⦘ فقال: كنت أرى أن يعيد الطواف والركعتين والسعي بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه.
قيل له: إنه قد حلق، أفيعيد الحلق؛ قال: نعم، يحلق أيضاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

82- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن رجل يطوف بالبيت، فيشك في طوافه ورجلان معه فيقولان له: قد أتممت طوافك؛ قال: أرجو أن يكون خفيفاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

83- وسأله ابن وهب فقال: إن بعض الصحابة كان يقبل الحجر ويسجد عليه، وإن أهل مكة يذكرون ذلك؛ فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: والذي سمعنا القبلة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

84- سئل مالك عن الذي يطوف بالبيت ويركع، ثم يمرض فلا يستطيع أن يسعى حتى ينتصف النهار؛ فكره أن يفرق بين الطواف والسعي؛ قال ابن القاسم: فإن أصابه ذلك افتدى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

85- وسئل عن حسر المحرم منكبيه إذا هو طاف بالبيت الطواف الواجب أيرمل؛ قال: لا يفعل ذلك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

86- وسئل عمن طاف بعد العصر، أيركع بعد أن تغيب الشمس، وقبل أن يصلي المغرب؛ قال: نعم، إن أحب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

87- وسئل مالك عن الذي يتنفل بالطواف، أترى أن يركع ⦗ص: 95⦘ ركعتيه في الحجر؛ فقال: ما يعجبني، أما أن يركعهما من غير الطواف، فلا أرى به بأساً. ثم قال بعد ذلك: لا أرى بأساً أن يركع في الحجر لطواف النافلة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

88- وسئل عن الذي يفرغ من طوافه بمكة، ثم تقام الصلاة قبل أن يركع ركعتي الطواف وهم في الصبح يطلبون الإقامة لطواف الناس وطردهم إياهم عن الطواف؛ قال: إنه ليكره أن يصلي أحدٌ بعد أن تقام الصلاة، وعسى ذلك أن يكون في المساجد غير المسجد الحرام. وعسى أن يكون هذا بمكة خفيفاً.
قلت: فركعتي الفجر مثله؛ قال: نعم، أرجو أن يكون خفيفاً.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

‌‌في القارن والمتمتع وسفر المحرم ودخول مكة بغير إحرام
89- من سماع ابن القاسم من مالك:
سئل مالك عمن أحرم في أشهر الحج بالعمرة، ثم حج، أذلك أحب إليك أم إفراد [الحج] ، والعمرة بعد الحج في ذي الحجة؛ قال: بل، إفراد الحج، والعمرة في ذي الحجة بعد الحج أحب إلي صرورةً كان أو غيره.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

90- قال ابن القاسم: وسمعت مالكاً يقول: ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، وقدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعةٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

91- وقال مالك: لو أن رجلاً خرج يريد التمتع فألفى الناس ⦗ص: 97⦘ قد فرغوا من الحج، لم يقع عليه شيءٌ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

92- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج يموت بعد ما يحرم بالحج بعرفة أو ما أشبهه، أترى عليه هدياً، قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي الجمرة فلا أرى عليه شيئاً. ومن رمى الجمرة فأرى أن قد وجب عليه الهدي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

93- وقال عيسى: سألت ابن القاسم عن هديه، هل يكون في رأس المال أو في ثلثه؛ قال: بل، في رأس المال، وذلك أنه لم يفرط.
قال سحنون: لا يعجبني ما قال، ولا يخرج من ثلثه ولا من رأس ماله إلا أن يشاء الورثة ذلك. ألا ترى أن المال يجب عليه في الزكاة قد عرف ذلك، ثم يموت صاحبه ولم يفرط في إخراجه، أنه إن أوصى كان من رأس ماله، وإن لم يوص لم يكن في ثلثه ⦗ص: 98⦘ ولا في رأس ماله إلا أن يشاء الورثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

94- وسئل عن المتمتع بالعمرة إلى الحج ينصرف على مكة فيريد أن يصوم السبعة الأيام بمكة؛ قال: قال الله تبارك وتعالى: {وسبعةٍ إذا رجعتم} ، فأرجوا أن يكون في سعةٍ، وكأنه رآه من الرجوع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

95- وسئل عمن أحرم يوم التروية وهو متمتع، أيصوم يوم عرفة؛ قال: لا باس بذلك؛ ويعني بذلك: ويصوم يومين من أيام التشريق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

96- وفي سماع أبي زيد: قال ابن القاسم:
⦗ص: 99⦘
حججت حججاً فما تمتعت قط ولا قرنت. ثم عاد الكلام إلى سماع ابن القاسم من مالك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

97- قال: وقال مالك في الرجل المتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج، ثم ينصرف إلى بلده فيهلك قبل أن يصوم السبعة؛ قال مالك: سواء صام بمكة أو ببلده أرى أن يهدى عنه هدي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)