18- وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه كان يشعر بدنةً من الشقين جميعاً إذا كانت صعاباً مقربةً، يريد موقفة؛ إنما كان ابن عمر يفعل هذا ليذللها بذلك، وليس لأن ذلك سنة إشعارها. وإنما سنة إشعارها صعبةً كانت أم ذللا من الشق الأيسر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)
19- وسئل مالك عن البدنة متى تشعر؛ قال: تشعر وتقلد قبل أن يصلي الرجل بذي الحليفة، ثم يصلي ويحرم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
20- وسئل مالك عن رجل من أهل الشأم أو أهل مصر يقلد ويشعر بذي الحليفة، ويؤخر إحرامه حتى يأتي الجحفة؛ قال: لا يفعل ذلك، وكرهه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
21- وسئل عن قول ابن شهاب في المرأة تقلد وتشعر؛ قال مالك: أراه خطأً، وقال: لا تقلد ولا تشعر إلا من ينحر، وإني لأستحب للمرء أن يتواضع لله عز وجل ويخضع له ويذل نفسه؛ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر بدنه، وإن ناساً كان يأمرون من يذبح ⦗ص: 59⦘ لهم، يريدون بذلك أهل الطول، ويعيب ذلك عليهم؛ فقيل له: يا أبا عبد الله، فلو أن امرأةً اضطرت إلى أن تأمر جاريتها تقلد وتشعر؛
قال مالك: إن اضطرت إلى ذلك رأيت ذلك مجزئاً عنها، ولا أرى للمرأة أن تقلد، ولا تشعر، وهي تجد رجلاً يقلد لها ويشعر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
22- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الذي يحرم بالحج من مكة، من أين يحرم؛ قال: من جوف المسجد الحرام أو عند باب المسجد الحرام؛: فقيل له: لا يحرم من بيته؛ قال: بل، يحرم من جوف المسجد الحرام؛ فقيل له: يحرم من عند باب المسجد؛ قال: لا، بل من جوف المسجد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)
23- قال أشهب: قلت لمالك: أيرفع الصوت بالتلبية؛ ⦗ص: 60⦘ قال: نعم، يرفع صوته بالتلبية، ولا أرى أن يصيح جداً حتى يعقر حلقه، ووسط من ذلك إن شاء الله يجزيه.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)
24- وسئل عن جلال البدن أحب إليك تشق عن الأسنمة ⦗ص: 61⦘ أم لا تشق؛ قال: إن ذلك لمن أمر البدن أن يشق الجلال عن أسنمتها، وذلك يحبسه عن أن يسقط، وما علمت أن أحداً كان يدع ذلك إلا عبد الله بن عمر، فإنه لم يكن يشق ولم يكن يجلل حتى يغدو من منىً إلى عرفات، فيجللها.
قال مالك: وذلك أنه كان يجلل الجلل المرتفعة، والأنماط المرتفعة.
قلت: وإنما كان يفعل ذلك استبقاءً للثياب؛ قال: نعم، إنه كان يدع ذلك استبقاءً للثياب عندي؛ فأحب إلي إذا كانت الأجلة مرتفعة أن يدع ذلك ولا يشق منها شيئاً، وإن كانت ثياباً دونا فشقها أحب إلي؛ وذلك من شأن البدن ومما تعرف به، وأرجو أن يكون في ذلك سعةٌ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
25- قال مالك: والبقر إذا لم يكن لها أسنمة: تقلد ولا تشعر في رأيي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
26- ومن سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل مالك عن الجحفة: هل سمعت في مساجدها بحد من المساجد: الأول أو من الآخر يحرم منه؛ قال: ما سمعت فيه شيئاً وإنما سمعت الحديث في الجحفة، وذلك واسع إن شاء الله.
وروى أشهب مثله وزاد: قيل له: فإذا صلى فيها أيهل من جوف المسجد إذا استوت به راحلته؛ فقال: لا يهل من جوف المسجد ولكن إذا استوت به راحلته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه
27- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
28- من سماع أشهب وابن نافع من مالك:
وسئل عن الرجل يقدم مكة بالجارية يريد بيعها فتناشده الله أن يدعها تحرم؛ قال: يفعل. فقيل: إن ذلك يغيرها وينقص من ثمنها، فهل علي شيء إن منعتها؛ قال: خير ذلك أن لا تمنعها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
29- وسمعته يسأل: أتخرج المرأة تريد الحج مع ختنها؛
قال: تخرج مع جماعة الناس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
30- ومن سماع عيسى بن دينار من ابن القاسم:
وفي رجل قالت له امرأته وكانت صرورةً: ائذن لي أحج وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك؛ فقبل وتركها تحج؛ قال: يلزمه المهر لأنه كان يلزمه أن يأذن لها تحج.
وقد بلغني ذلك عن ربيعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
ما يجتنبه المحرم من اللباس والطيب، وإلقاء النقب، والتظلل وقمل الدواب
31- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن رجل أعطى جاريةً له محرمةً إزارا له أن تفليه من القمل وهو محرمٌ، وجاريته محرمةٌ، ففلته وألقت الدواب عنه؛ فقال: أرى أن يفتدي، فقيل له: أيذبح شاةً أو يصوم ثلاثة أيام؛ قال: نعم، في رأيي ذلك، أي ذلك شاء فعل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
32- وسئل عن المحرم يكثر عليه قمل إزاره، فيبيعه لموضع ما فيه من القمل؛ قال: لا بأس بذلك. قال سحنون: أليس إذا باعه فقد عرضه للقتل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
33- وسئل مالك عن الثوب يصيبه الدهن، هل يحرم فيه؛ قال: نعم، لا بأس به. قال ابن القاسم: إلا أن يكون مسكاً أو عنبراً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
34- وسئل عن المحرم يؤذيه الغبار أو الجيفة يمر بها، أيضع يده على أنفه؛ فقال: نعم.
قال ابن القاسم: وأستحب له إذا مر بطيب أن يضع يده على أنفه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
35- وسئل مالك عن المحرم جعل صدغين؛ قال: أرى عليه الفدية، وإن عصب رأسه افتدى. فقيل له: إن التعصيب يعقد وإن الصدغين لا يعقد فيهما؛ قال: هو من ناحية العقد.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
36- وسئل مالك عن المحرم يقصر إزاره فيريد أن يصلي فيه ⦗ص: 67⦘ ويعقده خلف قفاه؛ فقال مالك: لا يعقد المحرم إزاره خلف قفاه، ولكن إن لم يستطع أن يتوشح به اتزر به؛ قيل له: أترى عليه صدقةً إن عقده؛ قال: أرجو أن يكون ذلك واسعاً، إن شاء الله؛ يريد بذلك ألا يكون عليه شيء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
37- وسئل مالك عن المحرم تكون عليه القروح، أيحك قرحه حتى يخرج الدم؛ قال: لا بأس به.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)