‌‌في حج ذات الزوج فرضاً أو تطوعاً، والأمة والمولى عليه
27- من سماع ابن القاسم من مالك:
قال مالك في الرجل يلبي بالحج وهو مولى عليه، والمرأة عند أبيها أو عند زوجها: إن ذلك من السفه ولا يجاز ذلك ولا يقضي لمن فعله، وليس على المرأة أن تقضيه إذا هلك زوجها أو أبوها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)