43- وسئل مالك عن رجل محرم قطع اصبعه وكان قطعه يسيراً، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؛ فقال: إنا نقول: إذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، إن شاء الله، ولا أرى عليه في ذلك الفدية؛ وأن كان كثيراً رأيت أن يفتدي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)