190- وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد؛ أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع من غيرها؛ قال: نعم، إني لأرى ذلك، كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف، وكأنه خففه أن يصلي إلى الطائفين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)