64- وسألت ابن القاسم عن الرجل المحرم يقتل الظبي الداجن؛ قال: قال مالك: عليه قيمته لصاحبه وعليه الجزاء سوى القيمة؛ قلت: فإن كسر لصاحبه رجله؛ قال: إن برئ ⦗ص: 78⦘ وانجبر، فلا جزاء عليه، وعليه ما نقصه، إن كان نقصه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)