عبد الرحمن المخزومي السفياني على مكة يومئذ على إمارتها وقضائها، فصلى بالناس صلاة الكسوف.

‌‌ذكر
قول أهل مكة في المتعة
1712 - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا محمد بن خازم، عن الحجاج ابن أرطأة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، أنه قال: قيل لابن عباس-رضي الله عنهما:لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر:
أقول يوما وقد طال الثّواء بنا … يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس
هل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر النّاس
فقام ابن عباس-رضي الله عنهما-عشية عرفة، فقال: إنّما كانت المتعة لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير.--------------------------------------------
1712 - إسناده حسن بالمتابعة.
حجاج بن أرطأة: صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن هنا، لكن تابعه الحسن ابن عمارة عند البيهقي 205/ 7 إذ روى هذا الحديث من طريقه-أعني الحسن بن عمارة- عن المنهال بن عمرو، به.
والخبر ذكره ابن حجر في الفتح 171/ 9 وعزاه للفاكهي والخطابي، ولمحمد بن خلف المعروف ب (وكيع) في كتابه: «الغرر من الأخبار»،وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 265/ 4،ونسبه للطبراني. وأشار إليه عبد الرزاق 503/ 7 من طريق: الزهري-وذكر الشطر الثاني من البيت الأول-.وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 95/ 4.
والثواء: طول المقام. ثوى يثوي ثواء. اللسان 125/ 14.ورخصة الأطراف: ناعمتها. اللسان 40/ 7.

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 12)