1713 - وحدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا أنس بن عياض، عن عبد العزيز بن عمر، عن ابراهيم بن ميسرة، عن من لا يتّهم، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وعن ليث بن أبي سليم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قيل له في شأن المتعة: لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة حتى قيل فيها السعة. فقال: ما لهم قاتلهم الله، فو الله ما حدّثتهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رخّص فيها/إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير.
1714 - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، قال: رجع ابن عباس-رضي الله عنهما-عن قوله في المتعة والصرف، وعن كلمة أخرى.
1715 - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا حماد بن أسامة، عن عبد الله--------------------------------------------
1713 - في إسناده من لا يعرف. وعبد العزيز بن عمر، هو: ابن عبد العزيز بن مروان الأموي. وابراهيم بن ميسرة، هو: الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ.التقريب 44/ 1.
1714 - إسناده ضعيف.
جابر الجعفي: ضعيف رافضي. التقريب 123/ 1،لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة.
فقد رواه عبد الرزاق 118/ 8 بإسناده صحيح، ومسلم 23/ 11 من طريق: أبي نضرة بنحوه. والبيهقي 281/ 5،والحاكم 542/ 3 من طريق: عبد الله بن مليل عن ابن عباس، فذكر رجوعه عن الصرف فقط.
والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة بدله، أو عكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو مجمع عليه. والشرط الثاني: منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. أنظر فتح الباري 382/ 4.
1715 - إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة 293/ 4 من طريق: محمد بن بشر، عن عبد الله بن الوليد، به.
1714 - حدّثنا عبد الجبار بن العلاء، قال: ثنا سفيان، عن جابر الجعفي، قال: رجع ابن عباس-رضي الله عنهما-عن قوله في المتعة والصرف، وعن كلمة أخرى.
1715 - حدّثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا حماد بن أسامة، عن عبد الله--------------------------------------------
1713 - في إسناده من لا يعرف. وعبد العزيز بن عمر، هو: ابن عبد العزيز بن مروان الأموي. وابراهيم بن ميسرة، هو: الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ.التقريب 44/ 1.
1714 - إسناده ضعيف.
جابر الجعفي: ضعيف رافضي. التقريب 123/ 1،لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة.
فقد رواه عبد الرزاق 118/ 8 بإسناده صحيح، ومسلم 23/ 11 من طريق: أبي نضرة بنحوه. والبيهقي 281/ 5،والحاكم 542/ 3 من طريق: عبد الله بن مليل عن ابن عباس، فذكر رجوعه عن الصرف فقط.
والصرف: دفع ذهب وأخذ فضة بدله، أو عكسه. وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه، وهو مجمع عليه. والشرط الثاني: منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. أنظر فتح الباري 382/ 4.
1715 - إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة 293/ 4 من طريق: محمد بن بشر، عن عبد الله بن الوليد، به.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 13)