القسم الأول: ما كان من الأفعال الخاصة به، وتقدم الكلام على مثاله.
القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الظهر أربع ركعات.
القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول صلى الله عليه وسلم، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث.
القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية(1).
القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا.
تنبيه:
ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول صلى الله عليه وسلم مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (166) أنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان يلْبَسُها.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (22/ 311).
القسم الثاني: ما كان من الأفعال بيانًا للفظ مجمل من القرآن أو من قوله صلى الله عليه وسلم، كصلاة الظهر أربع ركعات.
القسم الثالث: ما كان من الأفعال ابتداء تَعبُّدِيًا من الرَّسول صلى الله عليه وسلم، مثل السِّواك، والأكل بالأصابع الثلاث.
القسم الرابع: ما كان من الأفعال راجعًا إلى عادة قومه، أي: الأفعال العادية، فهذه الأصل فيها أنَّه يستحب أن يفعل فيها كعادة قومه، وذلك كاللباس فإنَّ السنة في اللباس أن يلبس بلباس قومه، ذكر هذا ابن تيمية(1).
القسم الخامس: ما كان من الأفعال راجعًا إلى الجبِلَّة، كمحبَّة أكل شيء أو صفة المشية .. وهكذا.
تنبيه:
ما كان من عادة القوم، إن كانت إحدى العادات موافقة لعادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنَّ تعمَّد فعل ذلك مستحب، مثل: أن تكون للقوم أكثر من عادة، ومن ذلك: لبس العمامة، فتقصُّد لبس العمامة لأنَّها عادة الرَّسول صلى الله عليه وسلم مستحب، ويدلُّ لذلك ما أخرج البخاري (166) أنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان يلبس النّعال السبتية لأنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم كان يلْبَسُها.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (22/ 311).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)