المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن أحاديث الصراط:
دفع المعارض الأوّلِ:
أما دعواهم أنَّ المرور على الصراط بنعته الثابت في السُّنة= مستحيلٌ؛ لأن هذا الأمر بالمرور تكليف والتكليف منتفٍ في الآخرة.
فالجواب: أن المنع مَبْنيٌ عند المخالف على امتناع التكليف في الآخرة. وحرف "التكليف" هنا مُجْمَل يفتقر إلى استفصال؛ فإن أُريد بالتكليف ما يترتب عليه الثواب والعقاب ، فلا ريب أَنَّ جميع الطوائف يوافقون على تحقّق ذلك في الدنيا؛ لكونها دار ابتلاء وامتحان ، وأيضًا الاتفاق قائم على امتناع ذلك في دار الجزاء ، فلا تكليف فيها بهذا المعنى ، فيبقى النَّظر فيما قبل دخول الجنة والنار. وعلى هذا؛ يتحرر أن الدّور بالنسبة للتكليف المبين معناه - بحسب موارد الشرع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام هي من جهة تحقق التكليف فيها من عدمه:
القسم الأول: دار تكليفٍ؛ وهي الدنيا. وهذا بلا خلاف بين أحد من المتشرعين(1).
القسم الثاني: دارٌ لا تكليف فيها بلا خلاف أيضًا ، وهي دار الجزاء.
القسم الثالث: دارٌ التكليف فيها ممكن؛ كالبرزخ ، وعرصات القيامة ، وذلك قبل دخول دار الجزاء.--------------------------------------------
(1) انظر:"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة"لابن تيمية (238: ضمن جامع المسائل ، المجموعة الثالثة).
دفع المعارض الأوّلِ:
أما دعواهم أنَّ المرور على الصراط بنعته الثابت في السُّنة= مستحيلٌ؛ لأن هذا الأمر بالمرور تكليف والتكليف منتفٍ في الآخرة.
فالجواب: أن المنع مَبْنيٌ عند المخالف على امتناع التكليف في الآخرة. وحرف "التكليف" هنا مُجْمَل يفتقر إلى استفصال؛ فإن أُريد بالتكليف ما يترتب عليه الثواب والعقاب ، فلا ريب أَنَّ جميع الطوائف يوافقون على تحقّق ذلك في الدنيا؛ لكونها دار ابتلاء وامتحان ، وأيضًا الاتفاق قائم على امتناع ذلك في دار الجزاء ، فلا تكليف فيها بهذا المعنى ، فيبقى النَّظر فيما قبل دخول الجنة والنار. وعلى هذا؛ يتحرر أن الدّور بالنسبة للتكليف المبين معناه - بحسب موارد الشرع - تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام هي من جهة تحقق التكليف فيها من عدمه:
القسم الأول: دار تكليفٍ؛ وهي الدنيا. وهذا بلا خلاف بين أحد من المتشرعين(1).
القسم الثاني: دارٌ لا تكليف فيها بلا خلاف أيضًا ، وهي دار الجزاء.
القسم الثالث: دارٌ التكليف فيها ممكن؛ كالبرزخ ، وعرصات القيامة ، وذلك قبل دخول دار الجزاء.--------------------------------------------
(1) انظر:"قاعدة في شمول آي الكتاب والسنة"لابن تيمية (238: ضمن جامع المسائل ، المجموعة الثالثة).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 573)