41 - (44) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ فَأَتَّبِعُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا بِالإِدَاوَةِ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ نَاوَلْتُهُ الإِدَاوَةَ فَيَسْتَنْجِي(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
وهب بن جرير: تقدم ذكره.
شعبة: وهو ابن الحجاج، وقد تقدم.
عطاء بن أبي ميمونة: وهو عطاء بن أبى ميمونة: منيع البصري، أبو معاذ، مولى أنس أو عمران بن حصين، ثقة، رمي بالقدر، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن أنس بن مالك وعمران بن حصين وجابر بن سمرة، وروى عنه شعبة وحماد ابن سلمة وخالد الحذاء وروح بن القاسم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 117)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 215)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 392 رقم 4601)].
أنس بن مالك: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الاستنجاء بالماء-1/ 42 - ح 150)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 270)، 271) من طريق شعبة، به.
وتابع شعبةَ: روح بنُ القاسمِ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ما جاء في غسل البول-1/ 53 - ح 217)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 271/ 71).
وخالد الحذاء كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 270).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (2/ 142) برقم (1414)].
و «الإداوة»:قال ابن منظور: «الإِدَاوَةُ بِالْكَسْرِ: إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَّخَذُ لِلْمَاءِ، … وَجَمْعُهَا: أَدَاوَى مِثْلُ المَطايا .... » [ابن منظور، لسان العرب، ط 1، (14/ 24)].
الفوائد الفقهية للباب:
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الاستنجاء والاستجمار، شرع يذكر ما ورد في الاستنجاء بالماء، وفيه تقديم الحجر، ثم استعمال الماء، ومما يستفاد من هذا الحديث:
مشروعية الاستنجاء بالماء.
جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء.
التَّباعد لقضاء الحاجة عن الناس؛ لقرينة حمل العنزة والإداوة.
اتخاذ آنية الوضوء كالإداوة ونحوها.
حمل الماء إلى الكنيف
[ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (1/ 251، 252)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 163)، ابن العطار، العدة، ط 1، (1/ 129، 130)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 228)، ابن الملقن، الإعلام، ط 1، (1/ 482: 488)، العراقي، طرح التثريب، ط 1، (2/ 52: 56)].
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
وهب بن جرير: تقدم ذكره.
شعبة: وهو ابن الحجاج، وقد تقدم.
عطاء بن أبي ميمونة: وهو عطاء بن أبى ميمونة: منيع البصري، أبو معاذ، مولى أنس أو عمران بن حصين، ثقة، رمي بالقدر، روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى عن أنس بن مالك وعمران بن حصين وجابر بن سمرة، وروى عنه شعبة وحماد ابن سلمة وخالد الحذاء وروح بن القاسم. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (20/ 117)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (7/ 215)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 392 رقم 4601)].
أنس بن مالك: تقدم ذكره رضي الله عنه.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات.
التخريج:
أخرجه البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب الاستنجاء بالماء-1/ 42 - ح 150)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 270)، 271) من طريق شعبة، به.
وتابع شعبةَ: روح بنُ القاسمِ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الوضوء-باب ما جاء في غسل البول-1/ 53 - ح 217)، ومسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 271/ 71).
وخالد الحذاء كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب الاستنجاء بالماء من التبرز-1/ 227 - ح 270).
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (2/ 142) برقم (1414)].
و «الإداوة»:قال ابن منظور: «الإِدَاوَةُ بِالْكَسْرِ: إِنَاءٌ صَغِيرٌ مِنْ جِلْدٍ يُتَّخَذُ لِلْمَاءِ، … وَجَمْعُهَا: أَدَاوَى مِثْلُ المَطايا .... » [ابن منظور، لسان العرب، ط 1، (14/ 24)].
الفوائد الفقهية للباب:
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الاستنجاء والاستجمار، شرع يذكر ما ورد في الاستنجاء بالماء، وفيه تقديم الحجر، ثم استعمال الماء، ومما يستفاد من هذا الحديث:
مشروعية الاستنجاء بالماء.
جواز الاقتصار على الماء في الاستنجاء.
التَّباعد لقضاء الحاجة عن الناس؛ لقرينة حمل العنزة والإداوة.
اتخاذ آنية الوضوء كالإداوة ونحوها.
حمل الماء إلى الكنيف
[ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ط 2، (1/ 251، 252)، النووي، المنهاج، ط 1، (3/ 163)، ابن العطار، العدة، ط 1، (1/ 129، 130)، ابن سيد الناس، النفح الشذي، ط 1، (1/ 228)، ابن الملقن، الإعلام، ط 1، (1/ 482: 488)، العراقي، طرح التثريب، ط 1، (2/ 52: 56)].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)