53 - (59) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ(1).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
محمد بن يحيى: وهو الذهلي، وقد تقدم مرارا.
وهب بن جرير: تقدم ذكره.
شعبة: وهو ابن الحجاج، تقدم ذكره.
أبو التياح: وهو يزيد بن حُمَيْد الضُّبَعِيّ، أبو التَّيَّاح البصري، ثقة ثبت، روى عن أنس بن مالك وعمران بن حصين وعبد الله ابن الحارث بن نوفل رضي الله عنهم، ومطرف بن عبد الله بن الشِّخِّير، وروى عنه شعبة وابن أبي عروبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (32/ 109)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (11/ 320)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 600 رقم 7704)].
مطرف: وهو مُطّرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير العامري الحَرَشِيّ، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل، روى عن أبيه عبد الله ابن الشخير، وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمار بن ياسر ومعاوية بن أبي سفيان وأُبَيّ بن كعب وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم، وروى عنه ثابت البناني والحسن البصري وقتادة وأبو التياح الضبعي. [المزي، تهذيب الكمال، ط 1، (28/ 67)، ابن حجر، تهذيب التهذيب، ط 1، (10/ 173)، تقريب التهذيب، ط 1، (ص 534 رقم 6706)].
عبد الله بن مغفل: تقدم ذكره، رضي الله عنه وأرضاه.
وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المصنفَ علَّقه.

التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الطهارة-باب حكم ولوغ الكلب-1/ 235 - ح 280) من طريق شعبة، به.
قال ابن عبد البر: «وبهذا الحديث كان يُفْتِي الحسنُ؛ أن يُغْسَلَ الإناءُ سبعَ مرات والثامنةَ بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيرُه». [ابن عبد البر، التمهيد، ط 1، (18/ 266)].
وتعقبه الحافظ ابن حجر، فقال: «وقد أفتى بذلك أحمد بن حنبل وغيره». [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 151)].
ولعل ابن عبد البر يقصد بأنه لم يقل به أحد من التابعين، كما أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد [الإحكام، ط 1، (1/ 77)]
وقد رجح البيهقي حديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنهما، فقال: «فيحتمل أن يكون التعفير في التراب في إحدى الغسلات السبع عَدَّةٌ ثامنة، وإذ صرنا إلى الترجيحبزيادة الحفظ، فقد قال الشافعي رحمه الله: (أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره)». [البيهقي، المعرفة، ط 1، (2/ 58)].
ورد ابنُ حجر ذلك، فقال: «وهذا الجواب متعقب؛ لأن حديث عبد الله بن مغفل صحيح، قال ابن منده: (إسناده مجمع على صحته)، وهي زيادة ثقة، فيتعين المصير إليها، وقد ألزم الطحاويُّ الشافعيةَ بذلك». [ابن حجر، التلخيص الحبير، ط 1، (1/ 151، 152)].
وقال النووي: «وأما رواية (وعفروه الثامنة بالتراب):فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة لهذا، والله أعلم». [النووي، شرح مسلم (3/ 185)].
وقال الماوردي: «فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي: هو حديث لم يقف على صحته، ثم لو صح لكان محمولا على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة؛ لأن التراب جنس بمنزلة الماء فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودة باثنين وإما أن يكون محمولا على من نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره في ثامنة، وإذا ثبت أن التراب في واحدة من جملة السبع، فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة، أو ما بينهما من الأعداد، لأنه لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقا بأحدهما». [الماوردي، الحاوي الكبير، ط 1، (1/ 309)].
وقد تعقبه ابنُ دقيق العيد بأنه جواب فيه استكراه. [ابن دقيق، شرح الإلمام، ط 1، (1/ 413:416)].
فتعقبه الفاكهانيُّ قائلا: «ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة غسلة أخرى». [الفاكهاني، رياض الأفهام، ط 1، (1/ 111)].
وقول الماوردي والنووي هو ما عناه الحافظ بقوله: «وجمع بعضُهم بين الحديثين بضرب من المجاز فقال: لما كان التراب جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين، وتعقبه ابنُ دقيق العيد بأن قوله (وعفروه الثامنة بالتراب) ظاهر في كونها غسلةً مستقلةً، لكن لو وقع التعفير في أوله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلاتُ ثمانيةً، ويكون إطلاقُ الغسلة على التتريب مجازًا، وهذا الجمع من مرجحات تعيِّنِ التراب في الأولى» [ابن حجر، الفتح، ط 1، (1/ 277، 278)].
قلت: والجمع المذكور ممكن، وهو أولى؛ إذ إن الحديثين صحيحان، ولم أجد فيهما علة قادحة، وعليه فالجمع مقدم هنا على الترجيح، والعلم عند الله تعالى.
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (10/ 557) برقم (13416)].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)