57 - (64) حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ بِالْقَدَحِ، وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ(1).
زَادُ مَحْمُودٌ: «وَهُوَ الْفَرَقُ»(2).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
ابن المقرئ: هو محمد بن عبد الله بن يزيد، شيخ المصنف، وقد تقدم.
محمود بن آدم: وهو المروزي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
سفيان: وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
الزهري: وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
عروة: وهو ابن الزبير، وقد تقدم.
عائشة: أم المؤمنين، تقدم ذكرها رضي الله عنها وأرضاها.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، خلا محمود بن آدم فهو صدوق، وقد تابعه ابن المقرئ، فيكون الحديث صحيحا، والحمد لله.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: «قال قتيبة: قال سفيان: (والفرق ثلاثة آصع)».
وتابع ابنَ عيينةَ عن الزهريِّ جماعة، منهم:
مالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319).
الليث بن سعد كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41).
ابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250).
وتابع الزهريَّ عن عروةَ جماعةٌ، منهم:
أبو بكر بن حفص كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 263).
هشام بن عروة كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل- باب تخليل الشعر-1/ 63 - ح 273).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
وتابع عروةَ بنَ الزبير عن عائشة جماعةٌ، منهم:
الأسود بن يزيد النخعي؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الحيض- باب مباشرة الحائض-1/ 67 - ح 299).
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321).
القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 261) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321/ 45).
عُبَيْد بن عُمَيْر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب حكم ضفائر المغتسلة-1/ 260 - ح 331).
معاذة العدوية؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 257 - ح 321/ 46).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (17/ 173) برقم (22086)].
(2) وهذه الزيادة من كلام الزهري، وقد تابع محمودَ بنَ آدم على ذكرها جماعة عن ابن عيينة عن الزهري، منهم: قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، وأحمد كما في المسند (40/ 107) (ح 24089)، وتابع الليثُ بنُ سعدٍ: ابنَ عيينة على ذكرها كذلك عن الزهري كما مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، ومالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319)، وابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250)، كما جاءت في حديث الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة، كما عند النسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه-1/ 201 - ح 410).
ولم تأت هذه الزيادة من غير طريق الزهري، كما سبق الإشارة إليه في التخريج، فتأكد -والله أعلم- أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري-رحمه الله.
زَادُ مَحْمُودٌ: «وَهُوَ الْفَرَقُ»(2).--------------------------------------------
(1) رجال الإسناد:
ابن المقرئ: هو محمد بن عبد الله بن يزيد، شيخ المصنف، وقد تقدم.
محمود بن آدم: وهو المروزي، شيخ المصنف، وقد تقدم.
سفيان: وهو هنا ابن عيينة، وقد تقدم.
الزهري: وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وقد تقدم.
عروة: وهو ابن الزبير، وقد تقدم.
عائشة: أم المؤمنين، تقدم ذكرها رضي الله عنها وأرضاها.
وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، خلا محمود بن آدم فهو صدوق، وقد تابعه ابن المقرئ، فيكون الحديث صحيحا، والحمد لله.
التخريج:
أخرجه مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41) من طريق ابن عيينة، به، وفيه: «قال قتيبة: قال سفيان: (والفرق ثلاثة آصع)».
وتابع ابنَ عيينةَ عن الزهريِّ جماعة، منهم:
مالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319).
الليث بن سعد كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41).
ابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250).
وتابع الزهريَّ عن عروةَ جماعةٌ، منهم:
أبو بكر بن حفص كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 263).
هشام بن عروة كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل- باب تخليل الشعر-1/ 63 - ح 273).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
وتابع عروةَ بنَ الزبير عن عائشة جماعةٌ، منهم:
الأسود بن يزيد النخعي؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الحيض- باب مباشرة الحائض-1/ 67 - ح 299).
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321).
القاسم بن محمد بن أبي بكر؛ كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها-1/ 61 - ح 261) ومسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 256 - ح 321/ 45).
عُبَيْد بن عُمَيْر؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب حكم ضفائر المغتسلة-1/ 260 - ح 331).
معاذة العدوية؛ كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 257 - ح 321/ 46).
وليس في شيء منها ما زاده محمود بن آدم: «وهو الفَرَقُ».
طرف الحديث: [ابن حجر، إتحاف المهرة، ط 1، (17/ 173) برقم (22086)].
(2) وهذه الزيادة من كلام الزهري، وقد تابع محمودَ بنَ آدم على ذكرها جماعة عن ابن عيينة عن الزهري، منهم: قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب، كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، وأحمد كما في المسند (40/ 107) (ح 24089)، وتابع الليثُ بنُ سعدٍ: ابنَ عيينة على ذكرها كذلك عن الزهري كما مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319/ 41)، ومالك بن أنس كما عند مسلم في الصحيح (كتاب الحيض-باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة-1/ 255 - ح 319)، وابن أبي ذئب كما عند البخاري في الصحيح (كتاب الغسل-باب غسل الرجل مع امرأته-1/ 59 - ح 250)، كما جاءت في حديث الزهري عن القاسم بن محمد، عن عائشة، كما عند النسائي في السنن (كتاب الغسل والتيمم-باب الدليل على أن لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه-1/ 201 - ح 410).
ولم تأت هذه الزيادة من غير طريق الزهري، كما سبق الإشارة إليه في التخريج، فتأكد -والله أعلم- أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري-رحمه الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)