6 - «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‌‌ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7)