7 - وَقَالَ: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، وَأَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَإِنَّ الإِسْلامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلا شِدَّةً ، وَلا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الإِسْلامِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)