وإلى الخصوص الذي بيَّناه يرجع مطلَقُ قوله: " ما أدخلتُ في كتاب الجامع إلا ما صحَّ " وكذلك مطلَقُ قول ِ " الحافظ أبي نصر الوائلي السَّجزي ": " أجمع أهلُ العلم، الفقهاء، وغيرهم، أن رجلا لو حلَف بالطلاقِ أن جميعَ ما في كتابِ البخاري مما رُوِيَ عن رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم قد صحَّ عنه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شكَّ فيه: لا يحنث، والمرأةُ بحالِها في حبالته (1) ". وكذلك ما ذكره " أبو عبدالله الحميدي " في كتابه (الجمع بين الصحيحين) من قوله: " لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين - مَن أفصح لنا في جميع ما جمعَه بالصحةِ، إلا هذين الإِمامين ".--------------------------------------------
(1) على هامش (ز): [وكذا صحيح مسلم، قال إِمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع المسلمين على صحتهما. ذكره النووي عنه في (شرح مسلم). والله أعلم]- مقدمة النووي 1/ 16 - 19.
وانظر معه تخريج العلماء لقول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، الفقيه الشافعي الأصولي، في شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية (19 / ب) وتوضيح التنقيح 1/ 99.
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: فقد قال في باب قول الله عز وجل: " وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ": وقال الماجِشُون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " فأكون أول من بعث ". وقد أخرجه في أحاديثِ الأنبياء عن ابنِ الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم والنسائي، وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما يعرف هذا عن الأعرج - لا عن أبي سلمة -.
لأنا نقول: البخاري حافظ لا يُعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك - انتهت " 6 / و.
_________
- انظر (باب: وكان عرشه على الماء) في كتاب التفسير من صحيح البخاري (فتح الباري 8/ 244) وكتاب بدء الخلق منه (فتح الباري 6/ 187) وكتاب التوحيد (فتح الباري 13/ 323).
وقابل على حديث أبي هريرة في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، من صحيح مسلم (ح 3/ 2278).
وقول أبي مسعود الدمشقي - الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد، ت 400 هـ - في كتاب (أطراف الصحيحين): ابن حجر في فتح الباري 13/ 323.
(1) على هامش (ز): [وكذا صحيح مسلم، قال إِمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته؛ لإجماع المسلمين على صحتهما. ذكره النووي عنه في (شرح مسلم). والله أعلم]- مقدمة النووي 1/ 16 - 19.
وانظر معه تخريج العلماء لقول إمام الحرمين أبي المعالي الجويني، الفقيه الشافعي الأصولي، في شروط الأئمة لابن طاهر (فوائد حديثية (19 / ب) وتوضيح التنقيح 1/ 99.
_________
* المحاسن:
" فائدة: لا يقال: فقد قال في باب قول الله عز وجل: " وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ": وقال الماجِشُون عن عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " فأكون أول من بعث ". وقد أخرجه في أحاديثِ الأنبياء عن ابنِ الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك ما رواه مسلم والنسائي، وقال أبو مسعود الدمشقي: إنما يعرف هذا عن الأعرج - لا عن أبي سلمة -.
لأنا نقول: البخاري حافظ لا يُعترض عليه بمجرد أنا لم نجد ذلك - انتهت " 6 / و.
_________
- انظر (باب: وكان عرشه على الماء) في كتاب التفسير من صحيح البخاري (فتح الباري 8/ 244) وكتاب بدء الخلق منه (فتح الباري 6/ 187) وكتاب التوحيد (فتح الباري 13/ 323).
وقابل على حديث أبي هريرة في كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق، من صحيح مسلم (ح 3/ 2278).
وقول أبي مسعود الدمشقي - الحافظ إبراهيم بن محمد بن عبيد، ت 400 هـ - في كتاب (أطراف الصحيحين): ابن حجر في فتح الباري 13/ 323.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)