علي(1) وجابر(2) ومعاذ بن جبل(3). وكتب عمر بن عبد العزيز أنه ليس في البقر العوامل صدقة(4)»(5).
وحجة هؤلاء مع الأثر النظر، فإنَّ ما كان من المال مُعَدًّا(6) لنفع صاحبه به، كثياب بِذلته، وعَبيد خدمته، وداره التي يسكنها، ودابته التي يركبها، وكتبه التي ينتفع بها وينفَع(7) = فليس فيها زكاة. ولهذا لم يكن في حُلِيِّ المرأة التي تلبسه وتعيره زكاة. فطردُ هذا أنه لا زكاة في بقر حرثه وإبله التي يعمل فيها [297/أ] بالدولاب وغيره. فهذا محض القياس، كما أنه موجب النصوص. والفرق بينها وبين السائمة ظاهر، فإن هذه مصروفة عن جهة النماء إلى العمل، فهي كالثياب والعبيد والدار. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) رواه عبد الرزاق (6829)، وأبو عبيد في «الأموال» (969)، وابن أبي شيبة (10046)، وابن زنجويه في «الأموال» (1473، 1475)، والدارقطني في «السنن» (1941)، والبيهقي في «السنن الكبير «» (4/ 116) وفي «معرفة السنن والآثار» (3/ 260).
(2) رواه عبد الرزاق (6828)، وأبو عبيد في «الأموال» (975، 976)، وابن أبي شيبة (10055)، وابن زنجويه في «الأموال» (1447، 1448، 1476)، والدارقطني (1942)، والبيهقي (4/ 116، 117) موقوفًا، وصححه ابن خزيمة (2271)، والبيهقي (4/ 116، 117) وفي «معرفة السنن والآثار» (3/ 261).
(3) رواه عبد الرزاق (6830)، وابن أبي شيبة (10047)، وابن زنجويه في «الأموال» (1474).
(4) رواه أبو عبيد في «الأموال» (972، 973)، وابن أبي شيبة (10049)، وابن زنجويه في «الأموال» (1450، 1483).
(5) هنا انتهى النقل من «الاستذكار».
(6) في المطبوع: «معدٌّ»، وهو غلط.
(7) «وينفع» ساقط من ع. وفي النسخ المطبوعة: «وينفع غيره» بزيادة «غيره».

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 387)