وقال: «اقتدُوا باللذينِ من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدُوا بهدْي عمّار، وتمسَّكوا بعهد ابن أم عبد»(1).
وقد كتب عمر إلى شُريح: أنِ اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بما قضى به الصالحون(2).
وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد(3) وتبعه الصحابة، وأَلزم بالطلاق الثلاث(4) وتبعوه أيضًا، واحتلم مرةً فقال له عمرو بن العاص: خذْ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلتُها صارت سنةً(5).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (3662) وابن ماجه (97) وأحمد (23245) من حديث حذيفة، وإسناده منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش، وللحديث شواهد يتقوى بها؛ ولأجل هذا حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (3/ 75) وصححه أيضًا ابن حبان (6902). وانظر: «التلخيص الحبير» (4/ 350)، و «السلسلة الصحيحة» (1233).
(2) رواه النسائي (5399)، ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (5911)، وصححه ابن حزم في «الإحكام» (7/ 148).
(3) يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود (3954)، وصححه ابن حبان (4324) والحاكم (2/ 18).
(4) يشير إلى ما رواه مسلم (1472) عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
(5) رواه مالك (83) وعبد الرزاق (1448).
وقد كتب عمر إلى شُريح: أنِ اقْضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضِ بما قضى به الصالحون(2).
وقد منع عمر من بيع أمهات الأولاد(3) وتبعه الصحابة، وأَلزم بالطلاق الثلاث(4) وتبعوه أيضًا، واحتلم مرةً فقال له عمرو بن العاص: خذْ ثوبًا غير ثوبك، فقال: لو فعلتُها صارت سنةً(5).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي (3662) وابن ماجه (97) وأحمد (23245) من حديث حذيفة، وإسناده منقطع بين عبد الملك بن عمير وربعي بن حراش، وللحديث شواهد يتقوى بها؛ ولأجل هذا حسنه الترمذي، وصححه الحاكم (3/ 75) وصححه أيضًا ابن حبان (6902). وانظر: «التلخيص الحبير» (4/ 350)، و «السلسلة الصحيحة» (1233).
(2) رواه النسائي (5399)، ورواه أيضًا في «السنن الكبرى» (5911)، وصححه ابن حزم في «الإحكام» (7/ 148).
(3) يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. رواه أبو داود (3954)، وصححه ابن حبان (4324) والحاكم (2/ 18).
(4) يشير إلى ما رواه مسلم (1472) عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.
(5) رواه مالك (83) وعبد الرزاق (1448).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 44)