{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: 96]، فصيده ما صِيْدَ منه حيًّا، وطعامه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو(1) ما مات فيه، صحَّ ذلك عن الصدّيق(2) وابن عباس(3) وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرِّح بأن ميتته حلال(4) مع موافقته لظاهر القرآن.
الوجه السادس والأربعون: أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي نابٍ من السباع ومِخْلبٍ من الطير(5)، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخًا، ثم تركتم حديث حِلّ لحوم الخيل الصحيح الصريح(6)، وقلتم: هو مخالف لما في كتاب الله زائد عليه، وليس كذلك.--------------------------------------------
(1) «هو» ليست في ت، ع.
(2) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (7/ 89)، ووصله عبد الرزاق (8654) وابن أبي شيبة (20115) والدارقطني (4724).
(3) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (7/ 89)، ووصله سعيد بن منصور (833 - التفسير) وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (20125) من طريق آخر.
(4) رواه أبو داود (83) والنسائي (59) والترمذي وصححه (69) وابن ماجه (386) وأحمد (7233)، وصححه ابن خزيمة (111) وابن حبان (1243) والبغوي (281)، ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص 41) تصحيحه عن البخاري.
(5) رواه مسلم (1934) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(6) رواه البخاري (4219) ومسلم (1941) من حديث جابر رضي الله عنه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 251)