«الصحيحين»(1) عن أم قيس أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فبال عليه(2)، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضَحَه ولم يغسِلْه.
وفي «الصحيحين»(3) أيضًا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويُحنِّكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله.
وفي «سنن أبي داود»(4) عن أُمامة(5) بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر النبي صلى الله عليه وسلم، فبال عليه، فقالت: الْبَسْ ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسِلَه، فقال: «إنما يُغسَل من بول الأنثى، ويُنضَح من بول الذكر».
وفي «المسند»(6) وغيره عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بول الغلام--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (223) ومسلم (287).
(2) ع: «على ثوبه».
(3) رواه البخاري (6355) ومسلم (286).
(4) رواه أبو داود (375) وابن ماجه (522)، وصححه ابن خزيمة (282) والحاكم (1/ 166) والبيهقي (2/ 414). انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (2/ 221).
(5) كذا في النسخ، والصواب: «لبابة».
(6) رواه أحمد (757) وأبو داود (378) والترمذي وحسنه (610) وابن ماجه (525) وصححه ابن خزيمة (284) وابن حبان (1375) والحاكم (1/ 165 - 166) والبيهقي (2/ 415)، والضياء (496)، وقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله ووصله، ورجح البخاري صحته والدارقطني. انظر: «التنقيح» (1/ 130) و «الفتح» (1/ 326) و «التلخيص الحبير» (1/ 60 - 62) و «صحيح أبي داود» - الأم (2/ 225).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 331)