يتعرض لكيفية وقوعها(1)، وإنما أنكر منها ما لا مَسَاغ(2) له في الإسلام حين الدخول فيه.
ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو غيره، ولم يأمر بردّها، بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك.
ومنه تقرير الحبشة باللعب في المسجد بالحِراب، وتقرير عائشة على النظر إليهم، وهو كتقريره(3) النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماع(4) لها، وتقريره للرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت(5)، ولم يقل للرجال قطُّ(6): لا يحلّ لكم ذلك إلا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج بعضها.
(2) ت: «يساغ».
(3) د: «كتقرير».
(4) ت: «بالإجماع».
(5) أما إقرار عائشة بالنظر إليهم ففي البخاري (454) ومسلم (892) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما خروجهن وحضور المساجد فعند البخاري (865) ومسلم (442) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما حضور الأعياد فرواه البخاري (977) ومسلم (884) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما إقرارهن على استخدامهن في الطحن فرواه البخاري (3113) ومسلم (2727) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما العجن فعند البخاري (2637) ومسلم (2770) في قصة حادثة الإفك. وأما علف الفرس فعند البخاري (5224) ومسلم (2182) من حديث أسماء بنت أبي بكر. والقيام بمصالح البيت فعند البخاري (2406) ومسلم (715) من حديث جابر، والغسل في حديث عائشة عند البخاري (230)، ومسلم (289).
(6) «قط» ليست في د.
ومن ذلك تقريرهم على ما بأيديهم من الأموال التي اكتسبوها قبل الإسلام بربا أو غيره، ولم يأمر بردّها، بل جعل لهم بالتوبة ما سلف من ذلك.
ومنه تقرير الحبشة باللعب في المسجد بالحِراب، وتقرير عائشة على النظر إليهم، وهو كتقريره(3) النساء على الخروج والمشي في الطرقات وحضور المساجد وسماع الخطب التي كان ينادي بالاجتماع(4) لها، وتقريره للرجال على استخدامهن في الطحن والغسل والطبخ والعجن وعلف الفرس والقيام بمصالح البيت(5)، ولم يقل للرجال قطُّ(6): لا يحلّ لكم ذلك إلا--------------------------------------------
(1) تقدم تخريج بعضها.
(2) ت: «يساغ».
(3) د: «كتقرير».
(4) ت: «بالإجماع».
(5) أما إقرار عائشة بالنظر إليهم ففي البخاري (454) ومسلم (892) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأما خروجهن وحضور المساجد فعند البخاري (865) ومسلم (442) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأما حضور الأعياد فرواه البخاري (977) ومسلم (884) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما إقرارهن على استخدامهن في الطحن فرواه البخاري (3113) ومسلم (2727) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما العجن فعند البخاري (2637) ومسلم (2770) في قصة حادثة الإفك. وأما علف الفرس فعند البخاري (5224) ومسلم (2182) من حديث أسماء بنت أبي بكر. والقيام بمصالح البيت فعند البخاري (2406) ومسلم (715) من حديث جابر، والغسل في حديث عائشة عند البخاري (230)، ومسلم (289).
(6) «قط» ليست في د.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 361)