«من السنة في الصلاة وضع الأكُفّ على الأكُفّ تحت السرّة». رواه أحمد(1).
وقال مالك في «موطّئه»(2): «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ، ووضعُ إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور»(3).
وذكر أبو عمر في كتابه(4) من حديث الحارث بن غُطَيف أو غُطَيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيتُه فإني لم أنسَ أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة(5).
وعن قَبِيصة بن هُلْب(6) عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (756) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص 72) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (875) والدارقطني (1102) والبيهقي (2/ 31). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه، قال النووي في «المجموع» (3/ 313): «اتفقوا على تضعيفه» يعني الحديث. انظر: «التنقيح» (2/ 147) و «الإرواء» (2/ 69).
(2) «الموطأ» (1/ 158).
(3) «الموطأ» (1/ 158). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. والاستيناء بالسحور أي تأخيره.
(4) «التمهيد» (20/ 73) و «الاستذكار» (2/ 290).
(5) رواه أحمد (22497) وابن أبي شيبة (3954).
(6) الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد».
وقال مالك في «موطّئه»(2): «وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة»، ثم ذكر حديث سهل بن سعد. وذكر عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: «من كلام النبوة إذا لم تستحِ فافعلْ ما شئتَ، ووضعُ إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر، والاستيناء بالسحور»(3).
وذكر أبو عمر في كتابه(4) من حديث الحارث بن غُطَيف أو غُطَيف بن الحارث قال: مهما رأيتُ شيئًا فنسيتُه فإني لم أنسَ أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة(5).
وعن قَبِيصة بن هُلْب(6) عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعًا يمينه على--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (756) وأحمد في «مسائله» رواية عبد الله (ص 72) وابنه عبد الله في زوائده على «المسند» (875) والدارقطني (1102) والبيهقي (2/ 31). وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي متكلم فيه، قال النووي في «المجموع» (3/ 313): «اتفقوا على تضعيفه» يعني الحديث. انظر: «التنقيح» (2/ 147) و «الإرواء» (2/ 69).
(2) «الموطأ» (1/ 158).
(3) «الموطأ» (1/ 158). وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق متكلم فيه. والاستيناء بالسحور أي تأخيره.
(4) «التمهيد» (20/ 73) و «الاستذكار» (2/ 290).
(5) رواه أحمد (22497) وابن أبي شيبة (3954).
(6) الاسم غير واضح في د. وفي ت مكانه بياض. والمثبت من «التمهيد».
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 386)