شماله في الصلاة(1).
وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة(2).
وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكَّ جسده(3).
وقال علي في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]: إنه وضع اليمين(4) على الشمال في الصلاة تحت(5) الصدر»(6).
وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى(7).--------------------------------------------
(1) رواه الترمذي وحسنه (252) وابن ماجه (809)، ورواه أحمد (21967) بزيادة «على صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» (1/ 216).
(2) تقدم تخريجه بزيادة: «تحت السرة».
(3) ذكره البخاري (3/ 71 - مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله أبو داود مختصرًا (757) وابن أبي شيبة بتمامه (8814)، وحسنه البيهقي (2/ 29) وابن حجر في «تغليق التعليق» (2/ 443).
(4) ت: «اليمنى».
(5) في الروايات: «على صدره». وليس فيها «تحت الصدر».
(6) رواه ابن أبي شيبة (3962) والبخاري في «التاريخ الكبير» (6/ 437)، وفي إسناده عقبة بن ظبيان قال عنه أحمد في «العلل» (2/ 88): «لا أذكره يعني معرفته». ولكن له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (1/ 217).
(7) رواه ابن أبي شيبة (3967)، وفي إسناده أبو زياد يقول فيه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (604): «لا يعرف يترك».

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 387)