ويا لله العجب! أيُّ دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظلُّ مثلين بنوعٍ من أنواع الدلالة؟ وإنما يدلُّ على أن(1) من صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصرُ من نصف النهار إلى وقت العصر، وهذا لا ريبَ فيه.
المثال السادس والستون(2): ردّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في «صحيح مسلم»(3) عن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، قال: «لا».
وفي «المسند»(4) وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حِجْره يتيم، وكان عنده خمر حين حُرِّمت الخمر، فقال: يا رسول الله أصنعُها خلًّا؟ قال: «لا»، فصَبَّها حتى سال الوادي.
وقال أحمد(5): ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدّي(6) عن أبي هريرة عن أنس: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتامٍ ورِثُوا خمرًا، فقال: «أهرِقْها»، قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: «لا».--------------------------------------------
(1) «أن» ساقطة من ت.
(2) بياض في ت مكان العدد.
(3) رقم (1983).
(4) لم أجده في «المسند». ورواه أبو عوانة (7976) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3335) والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 37). وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود متكلم فيه، وللحديث طرق يصحح بها، انظر ما بعده.
(5) رواه أحمد (12189) وأبو داود (3675) والترمذي وصححه (1294).
(6) ت: «السري» تصحيف.
المثال السادس والستون(2): ردّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في المنع من تخليل الخمر، كما في «صحيح مسلم»(3) عن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، قال: «لا».
وفي «المسند»(4) وغيره من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حِجْره يتيم، وكان عنده خمر حين حُرِّمت الخمر، فقال: يا رسول الله أصنعُها خلًّا؟ قال: «لا»، فصَبَّها حتى سال الوادي.
وقال أحمد(5): ثنا وكيع ثنا سفيان عن السدّي(6) عن أبي هريرة عن أنس: أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتامٍ ورِثُوا خمرًا، فقال: «أهرِقْها»، قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: «لا».--------------------------------------------
(1) «أن» ساقطة من ت.
(2) بياض في ت مكان العدد.
(3) رقم (1983).
(4) لم أجده في «المسند». ورواه أبو عوانة (7976) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3335) والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 37). وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود متكلم فيه، وللحديث طرق يصحح بها، انظر ما بعده.
(5) رواه أحمد (12189) وأبو داود (3675) والترمذي وصححه (1294).
(6) ت: «السري» تصحيف.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 392)