«إن الله تجاوز لأمتي ما تُوسوِس به صدورُها، ما لم تعملْ به أو تتكلَّمْ به». زاد ابن ماجه(1): «وما استُكْرِهوا عليه».
وقال الشافعي(2): روى حماد بن سلمة عن حُميد عن الحسن أن عليًّا رضي الله عنه قال: لا طلاق لمُكْرَهٍ(3).
وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن(4) ابن عباس لم يُجِز طلاق المكره(5).
وذكر أبو عبيد(6) عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز.
وقال ابن أبي شيبة(7): حدثنا [هُشَيم عن] عبد الله بن طلحة(8) عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكْرَهٍ ولا مضطَهَدٍ طلاقٌ.--------------------------------------------
(1) رقم (2044).
(2) في كتاب «الأم» (8/ 433).
(3) رواه عبد الرزاق (11414) وابن أبي شيبة (18331) والبيهقي (7/ 357) من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن، وهو ضعيف لعدم سماع الحسن من علي.
(4) في النسخ: «أو». والمثبت من المطبوع.
(5) تقدم تخريجه.
(6) في «غريب الحديث» (3/ 323). وتقدم تخريج أكثر هذه الآثار.
(7) في «المصنَّف» (18330) ومنه الزيادة بين معكوفتين.
(8) في النسخ: «بن أبي طلحة». والمثبت من «المصنف»، وهو الصواب.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 479)