وحدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر(1) عن ثابت مولى أهل المدينة عن ابن عمر وابن الزبير كانا لا يريان طلاقَ المكره شيئًا(2).
حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب [151/ب]رضي الله عنه أنه لم يره شيئًا(3).
قلت: قد اختُلِف على عمر، فقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد الملك بن قُدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلًا تدلَّى يَشتارُ عسلًا(4) في زمن عمر رضي الله عنه، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفتْ لتقطعنَّه أو لتطلِّقني ثلاثًا، فذكَّرها الله والإسلامَ، فأبتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا. فلما ظهر أتى عمر، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجعْ إلى أهلك، فليس هذا بطلاق(5). تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك، وهو المشهور عن عمر.
وقال أبو عبيد(6): حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «عمير» خلاف ما في جميع النسخ و «المصنَّف».
(2) «المصنَّف» (18333).
(3) المصدر السابق (18334).
(4) أي يجتني عسلًا.
(5) رواه سعيد بن منصور (1128) والبيهقي (7/ 357) من طريق أبي قدامة بن إبراهيم، عن عمر، وهو منقطع بين قدامة وعمر، قاله الحافظ في «التلخيص» (3/ 216).
(6) في «غريب الحديث» (3/ 322) وهو منقطع. انظر: «مسند الفاروق» (1/ 416). ورواه ابن حزم في «المحلى» (10/ 203) من طريق سعيد بن منصور (1129): نا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلَّتْ سيفًا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فشتمها وسألها عما حملها عليه، فقالت: بُغضي إياه، فأمضى طلاقها. وهو منقطع أيضًا. وضعَّف ابن حزم (8/ 332) إمضاء طلاق المكره عن عمر.
حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب [151/ب]رضي الله عنه أنه لم يره شيئًا(3).
قلت: قد اختُلِف على عمر، فقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد الملك بن قُدامة بن إبراهيم الجمحي عن أبيه أن رجلًا تدلَّى يَشتارُ عسلًا(4) في زمن عمر رضي الله عنه، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل، فحلفتْ لتقطعنَّه أو لتطلِّقني ثلاثًا، فذكَّرها الله والإسلامَ، فأبتْ إلا ذلك، فطلَّقها ثلاثًا. فلما ظهر أتى عمر، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجعْ إلى أهلك، فليس هذا بطلاق(5). تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الملك، وهو المشهور عن عمر.
وقال أبو عبيد(6): حدثني يزيد عن عبد الملك بن قدامة عن أبيه عن--------------------------------------------
(1) في المطبوع: «عمير» خلاف ما في جميع النسخ و «المصنَّف».
(2) «المصنَّف» (18333).
(3) المصدر السابق (18334).
(4) أي يجتني عسلًا.
(5) رواه سعيد بن منصور (1128) والبيهقي (7/ 357) من طريق أبي قدامة بن إبراهيم، عن عمر، وهو منقطع بين قدامة وعمر، قاله الحافظ في «التلخيص» (3/ 216).
(6) في «غريب الحديث» (3/ 322) وهو منقطع. انظر: «مسند الفاروق» (1/ 416). ورواه ابن حزم في «المحلى» (10/ 203) من طريق سعيد بن منصور (1129): نا فرج بن فضالة حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة سلَّتْ سيفًا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لأنفذنك أو لتطلقني، فطلقها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فشتمها وسألها عما حملها عليه، فقالت: بُغضي إياه، فأمضى طلاقها. وهو منقطع أيضًا. وضعَّف ابن حزم (8/ 332) إمضاء طلاق المكره عن عمر.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 480)