عمر بهذا، لكنه قال: فرُفِع إلى عمر فأبانَها منه.
قال أبو عبيد(1): وقد رُوي عن عمر خلافه.
ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة تنفيذُ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن عمر(2)، وقد اختُلِف فيه عنه، والمشهور أنه ردَّها إليه، ولو صحَّ «فأبانَها منه» لم يكن صريحًا في الوقوع، بل لعله رأى من المصلحة التفريقَ بينهما، وأنهما لا يتصافيانِ بعد ذلك، فألزمه بإبانتها.
ولكنْ الشعبي(3) وشريح(4) وإبراهيم(5) يجيزون طلاق المكره، حتى--------------------------------------------
(1) في «غريب الحديث» (3/ 323).
(2) قال ابن حزم في «المحلى» (8/ 332): «وصح إجازة طلاق المكره أيضًا عن ابن عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما».
(3) رواه ابن أبي شيبة (18343) وسعيد بن منصور (1135) من طريق سيار، عن الشعبي، قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا، فقال: أنتم تكذبون عليّ … ، وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق (11419).
(4) رواه ابن أبي شيبة (18347) من طريق عبد الله بن المبارك، عن رجل قد سماه، عن ابن سيرين، عن شريح، وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (8/ 332) عنه عدمَ الاعتداد.
(5) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18049) وسعيد بن منصور (1134) من طريق مغيرة والأعمش، عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان إبراهيم يعلّله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدى به نفسه. وروى سعيد بن منصور (1147) أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص جائزًا.
قال أبو عبيد(1): وقد رُوي عن عمر خلافه.
ولم يصحَّ عن أحد من الصحابة تنفيذُ طلاق المكره سوى هذا الأثر عن عمر(2)، وقد اختُلِف فيه عنه، والمشهور أنه ردَّها إليه، ولو صحَّ «فأبانَها منه» لم يكن صريحًا في الوقوع، بل لعله رأى من المصلحة التفريقَ بينهما، وأنهما لا يتصافيانِ بعد ذلك، فألزمه بإبانتها.
ولكنْ الشعبي(3) وشريح(4) وإبراهيم(5) يجيزون طلاق المكره، حتى--------------------------------------------
(1) في «غريب الحديث» (3/ 323).
(2) قال ابن حزم في «المحلى» (8/ 332): «وصح إجازة طلاق المكره أيضًا عن ابن عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما».
(3) رواه ابن أبي شيبة (18343) وسعيد بن منصور (1135) من طريق سيار، عن الشعبي، قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا، فقال: أنتم تكذبون عليّ … ، وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق (11419).
(4) رواه ابن أبي شيبة (18347) من طريق عبد الله بن المبارك، عن رجل قد سماه، عن ابن سيرين، عن شريح، وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (8/ 332) عنه عدمَ الاعتداد.
(5) رواه عبد الرزاق (11419) وابن أبي شيبة (18049) وسعيد بن منصور (1134) من طريق مغيرة والأعمش، عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان إبراهيم يعلّله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدى به نفسه. وروى سعيد بن منصور (1147) أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص جائزًا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 481)