وقال الميموني أيضًا: تباع الفرسُ من الحبس(1) إذا عطِبَت أو إذا فسدت؟ فقال: إي والله(2).
وقال الميموني أيضًا: قلت لأحمد: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقيقة شيء؟ فأملى علي: إي والله. في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة»(3).
وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء؟ قال: إي والله(4).
وقال الكوسج أيضًا: قلت لأحمد: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصلاة. قال أحمد: إي والله، تجزئه إذا نوى، ابن عمر(5) وزيد(6).--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: «الفرس الحبيس».
(2) «المسائل» (ص 61).
(3) «المسائل» (ص 55). والحديث رواه أحمد (24028، 25250، 26134)، والترمذي (1513)، وابن ماجه (3163) من حديث عائشة. صححه الترمذي وابن حبان (5310)، وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر للشواهد والمتابعات: «إرواء الغليل» (1166) وتعليق محققي «المسند».
(4) «المسائل» (ص 57). وانظر: «مسائل الكوسج» (2/ 622).
(5) كذا في (ز، ك) والنسخ المطبوعة وإحدى نسخ «مسائل الكوسج» (2/ 712). وقبله في مصدر النقل (ص 63): «قاله». وقد حذف من ب: «ابن عمر وزيد».
(6) رواه ابن أبي شيبة (2520) وابن المنذر في «الأوسط» (3/ 80) من طريق معمر عن ابن عمر وزيد بن ثابت، قالا: «إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا، فإنه يجزئه تكبيرة واحدة». وإسناده صحيح.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 25)