وقال أيضًا: قلت لأحمد: المؤذِّن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي والله(1).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: سئل سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرَّك، [قال:](2) ما أرى بأسًا أن يُشَقَّ بطنُها(3). قال أحمد: بئس والله ما قال ــ يردِّد ذلك ــ سبحان الله، بئس ما قال!(4).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال أحمد: لا والله(5).
وقال أيضًا: قلت لأحمد: المرجئ إذا كان داعيًا؟ قال: إي والله يُجفَى ويُقصَى(6).
وقال أبو طالب: قلتُ لأحمد: رجلٌ قال: القرآن كلام الله، ليس بمخلوق، ولكن لفظي هذا به مخلوق. قال: من قال هذا فقد [190/أ] جاء بالأمر كلِّه، إنما هو كلام الله على كلِّ حال. والحجة فيه حديث أبي بكر {الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم: 1 - 2] فقيل له: هذا مما جاء به صاحبك؟--------------------------------------------
(1) «المسائل» (ص 64). وانظر: «مسائل الكوسج» (2/ 492).
(2) من مصدر النقل.
(3) انظر: «الأوسط» (5/ 365).
(4) «المسائل» (ص 65). وانظر: «مسائل الكوسج» (3/ 1418 - 1419).
(5) «المسائل» (ص 67). وانظر: «مسائل الكوسج» (4/ 1749).
(6) «المسائل» (ص 68). عن «الرابع من السنَّة لأبي بكر الخلال» (4/ 53). وانظر: «مسائل الكوسج» (9/ 4746).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 26)