صلاته»(1).
ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع صلى الله عليه وسلم يقول(2): «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»(3).
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به»(4).
ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه»(5).
ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»(6).
ومثل [213/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»(7).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) ب: «قال».
(3) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) تقدَّم تخريجه.
(7) تقدَّم تخريجه.
ومثل أن يُسأل عمن مات عليه صيام: هل يصوم عنه وليُّه؟ فيقول: لا يصوم عنه وليُّه. وصاحبُ الشرع صلى الله عليه وسلم يقول(2): «من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه»(3).
ومثل أن يُسأل عن رجل باع متاعه، ثم أفلس المشتري، فوجده بعينه؛ هل هو أحقُّ به؟ فيقول: ليس أحقَّ به. وصاحب الشرع يقول: «فهو أحقُّ به»(4).
ومثل أن يُسأل عن رجلٍ أكل في رمضان أو شرب ناسيًا، هل يُتِمُّ صومه؟ فيقول: لا يتمّ صومه. وصاحب الشرع يقول: «فليتمَّ صومه»(5).
ومثل أن يُسأل عن أكل كلِّ ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أكلُ كلِّ ذي ناب من السباع حرام»(6).
ومثل [213/ب] أن يُسأل عن الرجل: هل له منعُ جاره من غَرْزِ خشبةٍ في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه. وصاحبُ الشرع يقول «لا يمنعه»(7).--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) ب: «قال».
(3) رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) تقدَّم تخريجه.
(7) تقدَّم تخريجه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 144)