ومثل أن يسأل: هل تُجزئ صلاةُ من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزئه صلاته. وصاحبُ الشرع صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقيم الرجلُ فيها صلبَه بين ركوعه وسجوده»(1).
ومثل أن يُسأل(2) عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصلح(3) أو لا يصلح؟ وهل هو جور أم لا؟ فيقول: يصلح، وليس بجور. وصاحب الشرع يقول: «إن هذا لا يصلح»(4) ويقول: «لا تُشْهِدني على جور»(5).
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحِلُّ له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم، يحِلُّ له(6) إلا أن يكون والدًا أو قرابةً، فلا يرجع. وصاحب الشرع يقول: «لا يحِلُّ لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالدَ فيما يهب لولده»(7).
ومثل أن يُسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحِلُّ له(8) أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم،--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه.
(2) في النسخ المطبوعة: «أو يسأل» في موضع «ومثل أن يسأل».
(3) في النسخ المطبوعة: «يصح» هنا وفيما يأتي خلافًا للنسخ الخطية.
(4) تقدَّم تخريجه.
(5) تقدَّم تخريجه.
(6) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «أن يرجع».
(7) تقدَّم تخريجه.
(8) ك، ب: «هل له».

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 145)