ليس يوم النحر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يوم الحج الأكبر يوم النحر»(1).
ومثل أن يُسأل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ فيقول: لا يجوز الوتر بركعة واحدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فإذا خشيتَ الصبح فأَوتِرْ بواحدة»(2).
ومثل أن يُسأل: هل يسجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1]، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق: 1] فيقول: لا يسجد(3). وقد سجد فيهما(4) رسول الله صلى الله عليه وسلم(5).
ومثل أن يُسأل عن رجل عضَّ يدَ رجل، فانتزعها مِن فيه، فسقطت أسنانه؛ فيقول: له ديتها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دية له»(6).
ومثل أن يُسأل عن رجل اطلَّع في بيت رجل، فخذَفه، ففقأ عينه: هل--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود (1945)، وابن ماجه (3058)، والحاكم (2/ 331) من حديث ابن عمر. ورواه الترمذي (957، 3088) من حديث علي، ورواه أيضًا (958، 3089) موقوفًا عليه، ورجَّح الوقف. ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» (1458) من حديث أبي بكرة من طريق ابن عون عن ابن سيرين، ولكن أصحاب ابن عون وابن سيرين رووه بدون هذه الزيادة. وهو عند البخاري (3177) ومسلم (1347) عن أبي هريرة موقوفًا.
(2) رواه البخاري (473) ومسلم (749) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) في ب بعده: «فيها». وفي ك: «فيهما»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(4) ز، ب: «فيها».
(5) رواه مسلم (578/ 108) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(6) تقدم تخريجه.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 147)